وفى الظهر والعشاء الآخرة بأوساطه. وفى العصر والمغرب بقصاره (1).
وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها، فله ذلك، ما لم يبلغ نصف السورة، إلا أن يكون بدأ بقل هو الله أحد (2) فإنه لا يقطعها، وكذلك بسورة الجمعة (3) وسورة المنافقين (4) في صلاة الجمعة خاصة. لا يقطعها إلى غيرهما. وإن بدأ بقل هو الله أحد قطعها ورجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلاة الجمعة خاصة.
وروينا عنه عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) نهى أن يقرأ في كل صلاة فريضة بأقل من سورة، ونهى عن تبعيض السورة في الفرائض، وكذلك لا يقرن فيها بين سورتين بعد فاتحة الكتاب، ورخصوا في التبعيض والقران (5) في النوافل.
وعن علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أنه سئل عن قول الله عز وجل: (6) ورتل القرآن ترتيلا، قال: بينه تبيينا، ولا تنثره نثر الدقل (7)، ولا تهذه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا يكونن هم أحدكم آخر السورة.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن الامام إذا قرأ في الصلاة، هل يسمع من خلفه وإن كثروا؟
قال: يقرأ قراءة متوسطة، لقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه فقال: (8) ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: القراءة في الصلاة سنة وليست من فرائض الصلاة، فمن نسي القراء فليست عليه إعادة، ومن تركها متعمدا لم