وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة: يسبح أو يشير أو يومى برأسه، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في الصلاة صفقت بيدها.
وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن النفخ في الصلاة (1).
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه نهى أن ينفخ الرجل موضع سجوده في الصلاة وهذا ينهى عنه ولا يقطع الصلاة، ورخصوا في النخامة في الصلاة.
وعن علي (ع) أنه قال: إذا تنخم أحدكم وهو في الصلاة فليتنخم عن يساره إن وجد فرجة، وإلا فليحفر له وليدفنه تحت رجليه، يعنى (ع) إذا وقف على الحصباء (2) والرمل أو ما أشبه ذلك.
وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن النخامة في القبلة، وأنه نظر (صلعم) إلى نخامة في قبلة المسجد، فلعن صاحبها فبلغ ذلك امرأته وكان غائبا، فأتت فحتت (3) النخامة وجعلت مكانها خلوقا (4)، فرأى ذلك رسول الله (صلع) فقال: ما هذا؟ فأخبر بما كان من المرأة، فأثنى عليها خيرا لما حفظت من أمر زوجها، فجعلت العامة تخلق المساجد قياسا على هذا، ولم يفعله رسول الله (صلع)، وكثير من الناس ينهى عنه ويكرهه، وكثير يراه ويستحسنه على الأصل الذي ذكرناه.
وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه رخص لمن أكله جلده أن يحك في الصلاة، ونهى عن تنقيض الأصابع في الصلاة، وهو أن تثنى لتقعقع وقال: من نظر في مصحف أو كتاب أو نقش خاتم وهو في الصلاة فقد