قيام يصلون، فقال: مالكم (1) أسدلتم أرديتكم كأنكم يهود في بيعهم (2)؟
إياكم والسدل، والسدل أن يجمع الرجل حاشية الرداء من وسطه على رأسه أو على عاتقه ويضم طرفيه على صدره ويرسله إرسالا إلى الأرض.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن الصلاة في السيف، فقال: السيف في الصلاة كالرداء.
وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: صل في خفيك أو نعليك إن شئت.
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود والمجوس والنصارى، يعنى التي قد لبسوها.
وعن علي (ع) قال في المرأة تصلى في الدرع والخمار إذا كانا كثيفين، فإن كان معهما إزار وملحفة فهو أفضل لها، ولا يجزى الحرة أن تصلى بغير خمار أو قناع.
وروينا عن رسول الله (صلع) أنه قال: لا يقبل الله صلاة الجارية قد حاضت حتى تختمر، فهذا في الحرة، فأما المملوكة فليس عليها أن تختمر.
وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن الأمة: هل عليها أن تقنع رأسها في الصلاة؟ قال: لا، كان أبى رضوان الله عليه إذا رأى أمة تصلى وعليها مقنعة ضربها وقال: يا لكع لا تتشبهي بالحرائر، لتعلم الحرة من الأمة.
وروينا عن رسول الله (صلع) أنه كره للمرأة أن تصلى بلا حلي، وقال:
لا تصلى المرأة إلا وعليها من الحلى أدناه خرص فما فوقه، ولا تصلى إلا وهي مختضبة، فإن لم تكن مختضبة، فلتمس مواضع الحناء بالخلوق، فهذا إذا وجدت المرأة حليا، فإذا لم تجد فإنها تتقلد قلادة أو ما كان مما يكون فرقا بينها وبين الرجل، وإن وجدت الحلى فكلما أكثرت منه في الصلاة كان أفضل لها، وسنذكر في باب اللباس ما يجوز لبسه للنساء وغيرهن من اللباس إن شاء الله (تع).