فلو نذر آيات من سورة معينة وقلنا بوجوب السورة، وجب هنا عين تلك السورة. ولو كانت الآيات من سور متعددة، وجب قراءة سورة اشتملت عليها بعض تلك الآيات، وقراءة باقي الآيات من غير سورة، ويحتمل أجزاء غيرها من السور، فيجب قراءة الآيات التي نذرها.
ولو نذر النافلة في وقتها صارت واجبة. فلو نذر العيد المندوبة أو الاستسقاء في وقتهما لزمه، ولو نذرهما في غير وقتهما، فالأقرب عدم الانعقاد.
وكذا لو نذر صلاة على هيئتهما، أو هيئة صلاة الكسوف على إشكال، ينشأ:
من أنها طاعة تعبد بمثلها في وقت فكذا في غيره.
ولو نذر إحدى المرغبات وجبت، فإن كانت مقيدة بوقت تقيد النذر به. وإن أطلقه، كما لو نذر نافلة الظهر أو صلاة الليل، وإلا فلا. ولو كان الوقت مستحبا لها، كصلاة التسبيح المستحب إيقاعها يوم الجمعة، لم تنعقد إلا مع تقيد النذر به.
ولو نذر صلاة الليل وجب ثمان ركعات، ولا يجب الدعاء. وكذا لو نذر نافلة رمضان، لم يجب الدعاء المتخلل بينها إلا مع التقييد.
ولو نذر الفريضة اليومية، فالوجه الانعقاد، لأنها طاعة بل أقوى الطاعات لوجوبها، والفائدة وجوب الكفارة مع المخالفة.
ولو نذر النافلة على الراحلة، انعقد المطلق لا المقيد لأولوية غيره. وكذا لو نذر إيقاع النافلة في إحدى الأماكن المكروهة. ولو فعل ما قيد النذر به أجزأه.
ولو نذر التنفل جالسا، أو مستدبرا، فإن أوجبنا القيام أو الاستقبال، احتمل بطلان النذر، كما لو نذر الصلاة بغير طهارة. والانعقاد للمطلق، فيجب الضد، وإن جوزنا إيقاعها جالسا أو مستدبرا، أجزأ لو فعلها عليهما (1) أو قائما أو مستقبلا.
واليمين والعهد في ذلك كله كالنذر.