وإذا باع مال غيره ولم يجز المالك، بطل العقد ويرجع المالك بينه، ويرجع المشتري على البائع بما دفع ثمنا وما اغترمه من نفقة، أو عوض عن أجرة، أو نماء مع جهله، أو ادعاء البائع إذن المالك، سواء حصل مقابلته نفع كأجرة الدار والدابة، أو لا كقيمة الولد على إشكال، لأنه دخل على أنه يستوفي المنافع بغير عوض.
وقيل: لا يرجع بما حصل في مقابلته نفع، لأنه مباشر للاتلاف، فكان أضعف من السبب، ويشكل بغروره.
ولو كان عالما، لم يرجع بشئ، لأنه أباح البائع في الثمن مع علمه بعدم سلامة المعوض له، وأذن له في إتلافه، وأطلق علماؤنا ذلك. والأقوى عندي الرجوع بالثمن إن كانت عينه باقية لفساد القبض.
ولو ادعى المشتري الجاهل للملكية للبائع، لم يبطل رجوعه لأنه بنى على الظاهر، مع احتمال عدم الرجوع لاعترافه بالظلم، فلا يرجع على ظالمه.
ولو تلفت العين في يدي المشتري، تخير المالك في الرجوع على من شاء منهما بالقيمة إن لم يجز البيع، أما البائع فلتعلق الضمان به بسبب اليد وسببيته الاتلاف، وأما المشتري فكذلك ولمباشرة الاتلاف، فإن رجع على البائع، رجع على المشتري بالزائد مما قبضه إن كان عالما قطعا، لاستقرار التلف في يده، وكذا إن كان جاهلا على إشكال، وإن رجع المشتري، لم يرجع على البائع.
ولو باع ملكه وملك غيره، مضى في ملكه، ووقف على الإجازة في ملك الآخر، ويتخير المشتري إن كان جاهلا، لتفرق الصفقة عليه، فإن أجاز المالك نفذ البيع، وقسط الثمن على القيمتين، بأن يقوما جميعا ثم يقوم أحدهما ويبسط الثمن عليهما.
ولو كان المبيع من ذوات الأمثال، بسط على الأجزاء، سواء اتحدت العين أو تكثرت. ولو فسخ تخير المشتري، فإن فسخ رجع بالجميع وإلا فقسط غيره.