وما لا منفعة فيه في نظر الشرع، كآلات الملاهي مثل المزمار والطنبور وغيرها إن كان مما لا يعد الرض مالا، لم يجز بيعها، لأن المنفعة فيها لما كانت محرمة شرعا ألحقت بالمنافع المعدومة حسا. وإن عد الرض مالا جاز بيعها قبل الرض، للمنفعة المتوقعة. ويحتمل المنع لأنها على هيئتها آلة الفسق، ولا يقصد بها غيره ما دام التركيب. وكذا الأصنام والصور المتخذة من الذهب والخشب غيرها.
ويجوز بيع الجارية المغنية وإن كان الغناء أكثر منافعها، إذ لا يخرج بهذه الصنعة عن المالية. ولو كانت تساوي ألفا وباعتبار الغناء تساوي ألفين، فاشتراها بألفين ولولا الغناء لم تطلب إلا بألف، فالوجه الصحة. أما لو اشتراها بشرط الغناء المحرم بطل.
ويصح بيع الماء المملوك، لأنه طاهر ينتفع به، ويصح بيعه على شط النهر، وبيع التراب في الصحراء، وبيع الأحجار فيما بين الشعاب الكثيرة الأحجار، لأن إمكان تحصيل المنفعة من مثلها لا يقدح في المالية. وكذا يصح بيع لبن الآدميات، لأنه طاهر ينتفع به، فأشبه لبن الشاة.
ولو باعه دارا لا طريق إليها ولا مجاز جاز مع علم المشتري، وإلا تخير لأنه عيب ولا يجوز بيع السلاح لأعداء الدين وإن كانوا مسلمين، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة، لما فيه من الإعانة على الظلم. ويجوز بيع ما يكن من آلات السلاح كالدرع والبيضة، قال الباقر عليه السلام: فإذا كانت الحرب فينا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك (1). وقال الصادق عليه السلام: إذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج (2).
وسئل الصادق عليه السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟
فقال: بعضهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا (3).