الثالث عشر: لو أسلمت مستولدة الكافر، فالأقرب عدم وجوب إجباره على عتقها، لأنه تخسير فيحتمل حينئذ بيعها لإزالة السلطنة عنها، وأن يحال بينها وبين المالك وينفق عليها وتستكسب له في يد غيره، فإذا مات مولاه انعتقت من نصيب ولدها.
الرابع عشر: لو مات الكافر الذي أسلم العبد في يده، صار العبد لوارثه، ويؤمر بما كان يؤمر به المورث إن كان كافرا، وإن امتثل وإلا بيع عليه كالمورث.