وتحرم إجارة المساكن والسفن للمحرمات، لما فيه من المساعدة على المعاصي. ولا يملك المؤجر مال الإجارة. أما لو استأجره لا لذلك، صح وإن عمل هو فيه ذلك المحرم.
ويحرم بيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما، أو البيت ليتخذ كنيسة أو بيعة أو بيت نار، لما فيه من البعث على فعل المعاصي والحث عليه.
أما لو باعه ممن يتخذ لا بشرطه، فإنه مكروه غير محرم، لعموم " وأحل الله البيع " (1) ولأنه بيع تم بأركانه وشروطه.
ويحتمل عندي التحريم إن علم ذلك، لقوله تعالى (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " (2) وقد سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيه الخمر، فقال: حرام أجره (3). وفي حديث آخر أنه سئل عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، فقال:
لا بأس (4). والأول محمول على أنه أجرة لذلك. والثاني على أنه أجرة مطلقا، أو للحمل عن المنزل. وسئل عليه السلام عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، فقال: لا (5).
ولو استأجر الذمي دار المسلم، لم يكن له منعه من بيع الخمر فيها سرا، لأنه ملك المنافع، وهذا فعل سائغ له في دينه، وقد أمرنا بإقرارهم عليه. ولو آجره لذلك حرم.
ولو استأجر دابة أو إنسانا لحمل الخمر للتخليل أو الإراقة جاز، وإلا فلا.