وهنا مسائل:
الأول: ما نص الشارع على تحريمه لا يجوز التجارة فيه والتكسب به، كعمل الصور المجسمة، والغناء واستماعه وأجر المغنية.
وقد وردت رخصة في إباحة أجرها في العرس، إذا لم تتكلم بالباطل ولم تلعب بالملاهي، ولم يدخل الرجال عليها، لقول الصادق عليه السلام: أجر المغنية التي تزف العرائس، ليس به بأس ليست بالتي تدخل عليها الرجال (٢).
أما التي تطلب بها اللهو، فإنه يحرم بيعها، لأن الرضا عليه السلام سئل عن شراء المغنية، فقال: قد تكون للرجل الجارية تلهيه، وما ثمنها إلا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار (٢).
الثاني: أجر النائحة بالباطل حرام، ولا بأس إذا ناحت بالحق، لقول الصادق عليه السلام: لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت (٣). ويكره مع الشرط للرواية.
الثالث: القمار حرام وما يؤخذ به حتى لعب الصبيان بالخاتم والجواز.
لقوله تعالى ﴿والميسر﴾ (4) وسئل الباقر عليه السلام عن الميسر، فقال: كلما يقمروا به حتى الكعاب والجوز (5). وسئل الصادق عليه السلام الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون، فقال: لا تأكل منه فإنه حرام (6).
الرابع: الغش بما يخفى حرام، كمزج اللبن بالماء، ولا بأس بما يظهر للحس، كما لو مزج الحنطة بالشعير.
الخامس: تدليس الماشطة، وتزيين الرجل بالحرام. ولو لم تدلس الماشطة