نهاية الإحكام - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٥١
ولو قال الواسطة للبائع: بعت بكذا، فقال: نعم أو بعت، وقال للمشتري: اشتريت بكذا، فقال: نعم أو اشتريت، احتمل عدم الانعقاد، لأن كلا منهما لم يخاطب صاحبه، وثبوته لوجود الصيغة والتراضي.
ويكفي في القبول أن يقول: قبلت عقيب بعتك كذا بألف، ولا يشترط قبلت البيع. وكذا في النكاح، لوجود القبول الدال على الرضا.
ولا بد وأن يقع الإيجاب والقبول منجزا، فلو علقه على شرط لم يقع، كما لو قال: إن دخلت، لأصالة بقاء الملك.
ولو علقه على مشية المشتري، بأن قال: بعت هذا بألف إن شئت، فقال: اشتريت، لم ينعقد أيضا، لما فيه من التعليق، كما لو قال: إن دخلت الدار. ويحتمل هنا الصحة، لأن هذه صفة تقتضيها إطلاق العقد، فإنه لو لم يشأ لم يشتروا الحق الأول، فإنه حالة الإيجاب غير عالم بحاله، فلم يوقع الإيجاب منجزا.
ويصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة والكتابة، مع انضمام القرينة.
والصيغة إنما تعتبر في البيع المستقل، أما الضمني كقوله: أعتق عبدك عني على ألف، فلا يعتبر فيه الصيغ المذكورة. ويكفي فيه الالتماس والجواب.
(٤٥١)
مفاتيح البحث: البيع (3)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 447 448 449 450 451 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست