من الكفن، فلو سرقها النباش لم يقطع وإن بلغت النصاب، لأن القبر حرز الكفن خاصة.
فللرجل خمسة غير العمامة، الواجب منها ثلاثة: أما المرأة فيستحب لها الخمسة أيضا، وزيادة لفافتين أو لفافة ونمطا، فيكون المستحب لها سبعة، ويعوض عن العمامة بقناع.
ولا يجوز الزيادة على ذلك في الرجل والمرأة، لما فيه من إضاعة المال المنهي عنه.
البحث الثالث (في الكيفية) إذا أراد تكفينه يستحب له أن يغتسل أولا، فإن لم يفعل استحب له أن يتوضأ، فإن لم يتفق غسل يديه إلى ذراعيه، لأنه استظهار في التطهير، ولقول العبد الصالح عليه السلام: يغسل الذي غسله يديه قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل (1). وهذا الوضوء كاف عن وضوء الصلاة مع انضمام الغسل.
ثم يطيب الكفن بالذريرة، لقول الصادق عليه السلام: وتبسط اللفافة طولا ويذر عليها من الذريرة (2).
ويسحب أن يؤخذ أحسن اللفائف (3) وأوسعها، فتبسط أولا ليكون الظاهر للناس أحسنها، كالحي يجعل الظاهر أفخر ثيابه. ويجعل عليها حنوطا، ثم تبسط الثانية التي تليها في الحسن (4) والسعة، ويجعل فوقها ذريرة أيضا، ثم ينقل الميت إليها.