مكاتبا أو أم ولد، لأنه لو انعقدت به لانعقدت بجماعتهم منفردين كالأحرار.
الرابع: الحضر، على الأقوى، فلا تنعقد بالمسافر، وهو الذي يجب عليه القصر. فلو وجب عليه التمام، كالعاصي بسفره، ومن قصر سفره عن المسافة، ومن يتكرر سفره كالملاح، ومن نوى الإقامة في بلد الجمعة عشرة أيام، أو أقام أزيد من ثلاثين، وجبت عليه الجمعة، لأن السفر غير مؤثر في القصر، فلا يؤثر في إسقاط الجمعة.
الخامس: الإسلام، فلا تنعقد بالكافر إجماعا، وتنعقد بالفاسق بلا خلاف.
السادس: عدم العلم بحدث أحدهم، فلو أحدث أحدهم مع العلم به والعدد يتم به، لم تنعقد ما لم يتطهر. ولو لم يعلم، صحت الجمعة للمتطهرين. وكذا لو ظهر حدث أحدهم وكان جاهلا به، كواجد المني على الثوب المختص به، فإن الجمعة تصح لغيره، ويقضي هو الظهر.
ولا يشترط الصحة، ولا زوال الموانع من المطر والخوف، فلو حضر المريض أو المحبوس بالمطر أو الخائف، وجبت عليهم وانعقدت بهم، لأن سقوطها عنهم لمشقة السعي، فإذا تكلفوه زالت المشقة، فزال مانع الوجوب والانعقاد به.
ولا يشترط دوام العدد في الصلاة، فلو انعقدت بهم، ثم انفضوا أو ماتوا أو تجدد عذر. كالحدث وغيره بعد تكبيرة الإحرام، لم تبطل الجمعة، بل يتمها الباقي جمعة ركعتين، لأن الأصل عدم اشتراط الاستدامة، ولأن الصلاة افتتحت جمعة.
وقال عليه السلام: الصلاة على ما افتتحت عليه. ولأنهم انفضوا عن النبي صلى الله عليه وآله ولم يبق معه إلا اثني عشر رجلا، وفيهم نزلت ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا﴾ (1) ثم أنه بنى على الصلاة وهو الرامي، ولأنهم شرطوا أربعين، لأن بقاء العدد عنده لا يتعلق باختياره. وفي الابتداء يمكن تكليفه بأن لا يحرم حتى