يحضروا، والشئ قد يشترط في الابتداء دون الدوام كالنية.
فروع:
الأول: لا اعتبار بانفضاض الزائد على العدد إجماعا، لأنه ليس بشرط في الابتداء، فكذا في الاستدامة.
الثاني: العدد المعتبر في الصلاة معتبر في الكلمات الواجبة من الخطبة، لأن الخطبة ذكر واجب في الجمعة، فيشترط حضور العدد فيه كتكبيرة الإحرام.
فلو انفضوا قبل الخطبة، لم يخطب حتى يجتمع العدد وهو الخمسة عندنا.
وإن كان في أثناء الخطبة فالركن المأتي به في غيبتهم غير محسوب، بخلاف ما لو انفضوا في الصلاة، والفرق أن كل مصل يصلي لنفسه، فجاز أن يتسامح في نقصان العدد في الصلاة، وفي الخطبة الخطيب لا يخطب لنفسه، وإنما غرضه إسماع العدد وتذكرهم. فإذا خطب ولا مستمع، أو مع نقصان عدد المستمعين، فات مقصود الخطبة.
الثالث: لو عاد العدد بعد انفضاضهم في أثناء الخطبة بنى، لجواز البناء في الصلاة لمن سلم ناسيا، ففي الخطبة أولى، سواء طال الفصل أو قصر، لأن الغرض الوعظ والتذكر، وهو حاصل مع تفرق الكلمات.
الرابع: لو لم يعد الأولون وعاد عدد غيرهم، فالأقرب وجوب إعادة الخطبة، سواء طال الفصل أو لا.
ولو عاد الأولون وقد انفضوا بعد الفراغ من الخطبة صلى بهم، سواء طال الفصل أو لا، لأن الأقرب عدم اشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة للأصل.
ويحتمل عدم الإعادة في الأول، لأنهم قد ينفضون ثانيا، فيعذر في ترك إعادتها.
الخامس: كما لا يشترط دوام العدد، كذا لا يشترط دوام الجماعة بعد التحريم، فلو تحرم بالعدد ثم انفضوا أو ماتوا كلهم، أتم هو الجمعة، لأن