ولو لم يستنبوا أو بقي واحد ومن لا يصلح للإمامة، أتموها جمعة فرادى وكذا لو كان قبل صلاة ركعة.
ولو تعمد الإمام الحدث فكالسهو فيه.
وهل يجب اتحاد الإمام والخطيب؟ الأقرب المنع، لجواز تعدد الأئمة في صلب الصلاة، مع احتماله، لأن النبي صلى الله عليه وآله تولاهما.
ولا يجب على المأمومين استيناف نية القدوة، لأنه خليفة الأول، والغرض من الاستخلاف تنزيل الخليفة منزلة الأول. ويحتمل الوجوب، لوجوب تعيين الإمام في الابتداء.
ولو استناب المأمومون، لم تبطل صلاة المتلبس وأتم جمعة، وغيره كذلك على الأقوى، لأنها جمعة مشروعة.
وينبغي أن يستخلف على قرب، وليس شرطا. فلو قضوا ركنا فالأقرب جواز الاستخلاف إن جوزنا تجديد نية الاقتداء للمنفرد، وعلى المسبوق أن يراعي نظم صلاة الإمام، فيقعد في موضع قعوده، ويقوم في موضع قيامه، لأنه اقتدى به والتزم ترتيب صلاته، ولا يتابعه في القنوت بل يقف قائما، ولا في التشهد بل يقعد ساكتا. وإذا تمت صلاة المأمومين، قام الخليفة لتدارك ما عليه، فإن شاء المأمومون فارقوه وسلموا. ويستحب أن يشير إليهم بالتسليم.
وإن شاؤوا صبروا جالسين ليسلموا معه.
ولو أحدث بين الخطبة والصلاة، جاز أن يستخلف في الصلاة، لأن التعدد قد جاز في الصلاة، وهي عبادة واحدة، فهنا أولى. وكذا لو أحدث في أثناء الخطبة وشرطنا الطهارة.
ولو صلى مع الإمام ركعة من الجمعة، ثم فارقه لعذر، لم تبطل صلاته، وجاز له أن يتمها جمعة. ولو فارقه لا لعذر فإشكال.
ولو أتم الإمام ولم يتم المأمومون بأن كانوا مسبوقين، ولم يستخلف الإمام