يكون مدركا للجمعة، لأنه لو أدرك كل الركعة لكانت محسوبة له، فكذا إذا أدرك ركوعها، كالركعة المحسوبة للإمام، والأقوى عدم الإدراك، لأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع بإدراك الركوع خلاف الحقيقة، إنما يصار إليه إذا كان الركوع محسوبا من صلاة الإمام ليتحمل به، فأما غير المحسوب فلا يصلح للتحمل عن الغير.
بخلاف ما لو أدرك الركعة بكمالها، لأنه قد فعلها بنفسه، فتصح على وجه الانفراد إن تعذر تصحيحها على وجه الجماعة، وهنا لا يمكن التصحيح على سبيل الانفراد، فإن الركوع لا يبتدأ به.
السابع: إذا أحدث الإمام في صلاة الجمعة أو غيرها من الفرائض، أو خرج بسبب آخر، جاز أن يستخلف غيره ليتم بهم الصلاة، لأن النبي عليه السلام خرج فأتم الصلاة التي ابتدأ بها أبو بكر. وقول علي عليه السلام: من وجد أذى، فليأخذ بيد رجل فليقدمه (1). يعني إذا كان إماما، ولأن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام، فإذا قدم من يصلح للإمامة كان كما لو أتمها، فلا ينفك المأموم من الجماعة والعمل بالفضيلة فيها.
ولا فرق في جواز الاستخلاف بين ما إذا أحدت الإمام بعد الخطبتين قبل التحريم وبعدها، فإذا استخلف صلى بهم من غير خطبة، لخروج العهدة عنها بفعلها أولا.
ولو أحدث بعد التحريمة، استخلف سواء صلى ركعة أولا، وأتمها جمعة.
وإنما يستخلف من هو بشرط الإمامة. ولا يشترط فيه سماعه للخطبة ولا الإحرام مع الإمام للرواية. ولو لم يستنب الإمام، أو مات، أو أغمي عليه.
فإن كان بعد ركعة استناب المأمومون، وللواحد منهم أن يتقدم، لأن الإمام قد خرج والمأمومون في الصلاة، وهي جمعة انعقدت صحيحة بإذن الإمام فيتمونها جمعة. ولا يفتقر إلى إذن مستأنف.