الصلوات، لأن الجماعة ليست شرطا، وغايته أن يصلي منفردا. ويشكل بأن حدث الإمام لا يمنع صحة الجماعة، وثبوت حكمها في حق المأموم الجاهل بحاله.
الثاني: المخالف ففروع الفقه مع اعتقاد الحق، لا يمنع الإمامة. ولو اعتقد المجتهد شيئا من الفروع وفعل ضده مع بقاء اعتقاده قدح في عدالته.
وكذا المقلد إذا أفتاه العالم. أما لو عدل من عالم إلى أعلم أو مساو، لم يقدح في عدالته.
الثالث: لو حضر إمام الأصل، لم يأم غيره إلا مع العذر إجماعا، لتوقف الايتمام على إذنه، فليس لغيره التقدم عليه، وكذا نائب الإمام، ولقول علي عليه السلام: إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس، ليس ذلك لأحد غيره (1).
الرابع: لا يشترط في الإمام أن يكون ممن يجب عليه الجمعة، فللمسافر أن يكون إماما مع الأذن، لأنه ممن تصح منه الجمعة، فكان إماما كالحاضر.
وهل يصح أن يكون متنفلا؟ كمسافر صلى الظهر ثم حضر، إشكال، ينشأ: من أنه لا بد في العدد المشروط، من أن يكونوا مصلين فرض الجمعة فكذا الإمام. ومن جواز اقتداء المفترض بالمتنفل في صورة المصلي ثانيا. أما لو صلى الصبح قضاءا، أو غيرها من الفرائض، فالأقوى صحة الايتمام به، لأنها صلاة فرض فأشبهت الجمعة كغيرها من الفرائض.
الخامس: لو قام إمام الجمعة إلى ركعة ثالثة سهوا، فاقتدى به إنسان وأدرك جميع الركعة، لم يحسب له، لأنها غير محسوبة للإمام، والزيادة يمكن الاطلاع عليها بالمشاهدة وإخبار الغير، فلا تجزيه، كما لو اقتدى بالمرأة، بخلاف الحدث، فلا ينعقد له بها جمعة ولا ظهر.
السادس: لو لم يدرك مع الإمام المحدث إلا ركوع الثانية، احتمل أن