تقرأ سورة قصيرة من القرآن (1)، ولأنهما بدل فيجب فيهما القراءة على حد ما يجب في المبدل.
فروع الأول: ظاهر كلام المرتضى الاكتفاء بمسمى القرآن، فحينئذ يكفي آية واحدة تامة الفائدة. ولا فرق بين أن يكون في وعد ووعيد، أو حكم، أو قصص.
الثاني: لا يكفي آية فيها وعظ عنهما.
الثالث: الأقرب على قول السيد الاكتفاء بشطر آية إذا تمت الفائدة بها، أما لو قال " ثم نظر " لم يكف وإن عد آية، لأنها غير مفهم.
الرابع: كلام السيد يقتضي عدم وجوب القراءة في الثانية، وعليه دلت رواية سماعة عن الصادق عليه السلام (2).
الخامس: كلام المرتضى يقتضي وجوب الاستغفار للمؤمنين في الثانية في مقابلة القراءة المختصة بالأولى، وعليه دلت رواية سماعة (3). وكلام الشيخ يقتضي عدم وجوب الدعاء للمؤمنين للأصل.
السادس: كلام الشيخ يقتضي وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الخطبتين، لقوله تعالى (ورفعنا لك ذكرك) (4) أي لا أذكر إلا وتذكر معي. ولم يوجب الشهادة بالرسالة فيهما.
وكلام المرتضى يقتضي وجوب الشهادة بالرسالة في الأولى، والصلاة عليه في الثانية.