السلام: ولأنهما أقيمتا مقام ركعتين، فالاخلال بإحداهما إخلال بركعة.
الثاني: يجب في كل خطبة منهما حمد الله تعالى، ويتعين " الحمد لله " لأنه عليه السلام داوم على ذلك، ولقول الصادق عليه السلام: يحمد الله (1).
والأقرب أجزاء الحمد للرحمن.
الثالث: الصلاة على النبي وآله عليهم السلام في كل خطبة، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله، كالآذان والصلاة، ولقول الصادق عليه السلام: ويصلي على محمد وآله (2).
الرابع: الوصية بالتقوى في كل واحدة منهما، لأن النبي صلى الله عليه وآله واظب عليها في خطبته، ولأن المقصود من الخطبة الوعظ والتحذير.
ولا يجوز الإخلال به، ولأن الصادق عليه السلام قال: ثم توصي بتقوى الله (3). والأقرب أنه لا يتعين لفظ " الوصية " لأن غرضها الوعظ، فبأي لفظ وعظ حصل الغرض.
ولا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها، لأنه قد تتواصى به المنكرون للمعاد، بل لا بد من الحمل على طاعة الله تعالى والمنع من المعاصي.
ولا يجب في الموعظة فصل وكلام طويل، بل لو قال: " أطيعوا الله " كفاه، لكن الأفضل فيه استعطاف القلوب وتنبيه الغافلين.
الخامس: قراءة القرآن في كل واحدة من الخطبتين، لأنه عليه السلام كان يقرأ فيها.
وهل تجب سورة تامة؟ قال الشيخ: نعم، لقول الصادق عليه السلام: