السادس: لو لم يتمكن من السجود، حتى سجد الإمام في الثانية، تابعه في السجود إجماعا، ويحصل ركعة ملفقة. ولو لم يتمكن حتى يتشهد الإمام سجد. فإن أدرك الإمام قبل السلام، أدرك الجمعة وقام فأتم ما بقي عليه.
وإن لم يدركه حتى سلم، فكذلك على إشكال.
السابع: لو كان الزحام في سجود الثانية، وقد صلى الأولى مع الإمام، سجد متى تمكن قبل سلام الإمام أو بعده وصحت جمعته. ولو كان مسبوقا لحقه في الثانية، فإن تمكن قبل سلام الإمام سجد وقد أدرك ركعة، وإن لم يتمكن حتى سلم الإمام فإشكال.
الثامن: لو زوحم عن ركوع الأولى حتى سجد الإمام، ركع ولحقه وتابعه في السجود، وإن وجده قد نهض إلى الثانية سجد ولحقه. ولو لم يتمكن حتى يركع (1) الإمام في الثانية، ركع ويعتد له بالركعة الثانية، وتكون أولى له.
التاسع: لو زوحم عن سجود الأولى، فقضاه قبل ركوع الإمام في الثانية، ثم ركع مع الإمام فزوحم عن السجود، فقضاه بعد جلوس الإمام للتشهد، تبع الإمام في التشهد وتمت جمعته، لأنه أدرك جميع الصلاة بعضها فعلا وبعضها حكما، فيثبت له حكم الجماعة.
العاشر: لو زوحم عن الركوع والسجود في الأولى، صبر حتى يتمكن منها، ثم يلتحق للرواية (2). فإن لحق الإمام راكعا في الثانية، تابعه وأدرك الجمعة. ولو لحقه رافعا من ركوع الثانية، ففي أدراك الجمعة إشكال، ينشأ:
من أنه لم يلحق ركوعا مع الإمام ومن إدراك ركعة تامة في صلاة الإمام حكما.
ولو لم يتمكن من القضاء حتى ركع الإمام في الثانية، فزوحم عن المتابعة حتى سجد الإمام، أتمها ظهرا.
الحادي عشر: النسيان عذر كالزحام، فلو تأخر سجوده عن سجود