المسلوب فقط، فوجوده ولو كان في مورد واحد نقيضه، لان الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية.
فالآية بظاهرها تدل على نفي كل ما يصدق عليه أنه سبيل عن كل من هو محسن، فهذه كبرى ثابتة من الآية الشريفة تكون دليلا وحجة لجميع مواردها في الفقه، ولا يزال الفقهاء يستدلون بها على نفي الضمان في موارد الاحسان.
والسبيل جاء بمعنى: السب، والشتم، والحرج، والحجة، والطريق والظاهر أنه في الآية بمعنى الحجة والحرج.
وإن شئت قلت بمعنى المؤاخذة، أي ليس على المحسن مؤاخذة فيما تسبب عن إحسانه.
ولا شك في أن الضمان سبيل بأي معنى كان من المعاني المذكورة، فتدل الآية على أن الفعل الذي صدر من المحسن وإن كان ذلك الفعل في حد نفسه سبب وموجب للضمان، ولكن إذا كان محسنا فلا يوجب الضمان.
مثلا لو كان حيوانا جائعا صاحبه غائب، وليس من يعلفه، فأخذه وعلفه، فصار سببا لتلفه من باب الاتفاق، فلا ضمان على المحسن. أو أدخله في إصطبله لحفظه عن البرد أو السبع، ثم وقع عليه البناء وتلف فليس عليه سبيل، لأنه محسن. أو الطبيب الذي أخذ المريض الفقير إلى داره ليعالجه ويعطيه الدواء والغذاء، ولكن من باب الاتفاق لدغته حية أو عقرب فمات فلا سبيل عليه، لأنه محسن.
وخلاصة الكلام أن هذه الجملة كبرى كلية تنطبق على جميع موارده، إلا أن يأتي دليل مخصص ويخصصه، فهو عام شرعي كسائر العمومات الشرعية قابلة لورود التخصيص عليه، وما لم يكن مخصصا في البين يؤخذ بعمومه.
وان شئت قلت: إن هذه الجملة تنحل من ناحية الموضوع إلى قضايا متعددة بعد أفراد الموضوع، فيكون مفادها أن كل واحد من أفراد المحسنين ليس عليه كل ما