والأقوى صحة هذا الشرط ان لم يكن الاجماع على بطلانه.
وذلك من جهة ان شرط عدم البيع ليس منافيا لمضمون عقد البيع ولا منافيا للأثر الظاهر الذي يلازم نفيه عرفا نفي البيع الأول وأيضا ليس شرط عدم بيعه شرط نفي جميع الآثار كي يكون اعتبار ملكيته للمشتري في البيع الأول لغوا ولم يرد دليل من الشرع ان عدم جواز بيع ما اشتراه مخالف للكتاب والسنة حتى يكون الشرط مخالفا للكتاب.
فلا موجب لبطلان هذا الشرط إلا ما ادعاه الشيخ (قده) من تحقق الاجماع على بطلان هذا الشرط ثم عقبه بقوله فلا اشكال في أصل الحكم (1). نعم ذكرنا فيما تقدم انه قد يكون المشتري شغله البيع والشراء فيشتري لان يبيع كما هو الشأن لأغلب الكسبة في القرى والمدن الصغيرة.
فيشترون في المدن الكبيرة من التجار الكبار للبيع في المدن الصغيرة ففي مثل هذه الموارد يمكن ان يدعي ان الأثر الظاهر للبيع الأول عرفا جواز بيع ما اشتراه فنفيه عرفا مناف لمضمون البيع الأول.
ومنها: اشتراط عدم الخسران لأحدهما في عقد الشركة بأن يقول أحدهما للاخر تشاركنا على أن يكون الربح بيننا والخسران عليك فصار محل الخلاف في صحة هذا الشرط وبطلانه، وتدل على صحته صحيحة رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال: ان ربحنا فيها فلك نصف الربح وان كانت وضيعة فليس عليك شئ؟ فقال (ع): لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية (2).