وذهب ابن إدريس (قده) إلى بطلانه (1)، ولم يعمل بالصحيحة لعدم حجية الخبر الواحد عنده.
وقال الشهيد (ره) في اللمعة: الأظهر هو البطلان (2) وقال في الشرائع: هذا الشرط أي كون الخسران على أحدهما - فيه تردد، والمروي الجواز (3).
وحكى عن الدروس التعدي إلى مطلق المبيع في بيع الحيوان (4) وفي الصلح تسلم الصحة بلا اشكال بأن يصطلحا على أن يكون الربح بينهما والخسران على الآخر (5).
وحكي عن التنقيح الاقتصار على مورد النص تعبدا (6) أي في خصوص الشركة في الجارية، وذلك لان النص على خلاف القاعدة عنده فوقف على مورده تعبدا.
والتحقيق في هذا المقام هو ان متعلق هذا المشرط لو كان صيرورة الربح الحاصل ببيع مال المشترك ملكا للمشروط له وذلك بأن لا يتبع الربح والخسران المال الذي ربح أو خسر في بيعه، فهذا يقينا خلاف ما تقتضيه الشركة وخلاف ما يقتضيه الكتاب.
وذلك من جهة ان ارتفاع قيمة مال أو نزولها تابع لذلك المال شرعا وعرفا بل عقلا لأنه من نعوته القائمة به فنماء المال متصلا كانت أو منفصلة ملك لصاحب المال ويتبع المال، فشرط أن يكون لغير المالك خلاف الكتاب والسنة وخلاف مقتضى الشركة.