نعم في غير واحد من الصحاح المعتبرة عندهم يرون عن أبي هريرة: ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر. فاثبات ان المنهي هو مطلق الغرر مشكل.
فلا طريق إلى الحكم ببطلان المعاملة المشتملة على الشرط المجهول الا أن تكون تلك المعاملة بيعا مع سراية جهل الشرط إلى نفس المعاملة الا أن يكون دليل خاص من اجماع أو غيره على البطلان ولا يصح دعوى الاجماع في مسألتنا هذه على البطلان مع اختلاف الأقوال إذا كان الشرط من الأمور الخارجة عن العوضين.
فقال الشهيد (قده) في الدروس فيما لو جعل الحمل جزءا للمبيع الأقوى الصحة، لأنه بمنزلة الاشتراط ولا يضر الجهالة (1).
ويظهر من هذه العبارة ان عدم بطلان المعاملة بالشرط المجهول امر مفروغ عنه عنده. نعم إذا كان الشرط من أوصاف أحد العوضين وكان مجهولا ربما يدعي اتفاقهم على البطلان لصيرورة العوض بواسطة ذلك الشرط مجهولا.
فالأدلة الدالة على لزوم معلومية العوضين تدل على بطلان تلك المعاملة التي مشروطة بشرط مجهول يكون من أوصاف أحد العوضين.
والتحقيق في هذه المسألة ان المعاملة المشتملة على شرط مجهول ان سرت جهالة الشرط إلى نفس المعاملة بحيث صارت المعاملة بواسطة ذلك الشرط غرريا فإنه قد يكون ذلك وكان تلك المعاملة بيعا فتلك المعاملة باطلة قطعا وذلك لحديث " نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر " والضعف منجبر بعمل الأصحاب وان كانت غير بيع فيحتاج الحكم بالبطلان إلى دليل خاص من اجماع أو غيره.
وأما ان لم تسر الجهالة إلى نفس المعاملة فلا وجه لبطلان الشرط فضلا عن بطلان المعاملة الا ما يدعى من نهيه صلى الله عليه وآله عن مطلق الغرر في البيع أو في غيره وقد