نعم لو كان الوكيل يعمل مجانا وقصده الاحسان إلى الموكل فيكون حاله حال الودعي، ولا يصح شرط الضمان عليه.
ثم إنه ظهر مما ذكرنا واتضح حال شرط الضمان في العارية وانه لا مانع منه وليس هناك ما يوجب بطلان هذا الشرط مثل نفي السبيل على المحسنين لان المستعير ليس منهم بل المعير الذي هو صاحب المال محسن إليه. واما كونه أمانة مالكية فليس مقتضيا لعدم الضمان.
نعم اليد الأمانية ليست موجبة للضمان لا انها موجبة لعدمها كي يكون شرط الضمان مخالفا لمقتضى العقد أو يكون مخالفا للكتاب. واما اخذ العين باستحقاق مالكي بالعقد فمضافا إلى أنه لا كبرى لهذا الكلام لا صغرى له في المقام فصحة شرط الضمان في العارية لا اشكال فيه أصلا.
واما قوله (ع) " ليس على مستعير عارية ضمان " (1) فالمراد نفي الضمان من حيث اقتضاء نفس العارية لا نفيه مطلقا وإن كان من قبل الشرط.
فقد عرفت مما ذكرنا ان الأمانات الخمس اي العارية والإجارة والوكالة والرهن والوديعة ما عدا الأخير يصح في كلها شرط الضمان.
ومنها: اي من الموارد التي صار محل الكلام شرط البايع على المشتري عدم بيع ما اشتراه فالمشهور قالوا بعدم صحة هذا الشرط ولكن العلامة (قده) استشكل في التذكرة (2)، وبعض من تأخر عنه قوى صحته على ما حكاه الشيخ الأعظم الأنصاري (3) (قده).