عدم ارتباطه إلى العقد وعدم كونه مشمولا لهذه القاعدة بل حاله انزل من القسم الثاني لعدم انشائه باللفظ بل صرف تبان في خارج العقد.
وخلاصة الكلام أن القسم الأول يقينا مشمول للقاعدة والقسم الثاني غير مشمول يقينا.
فعمدة الكلام في القسم الثالث، وهو الذي سموه بشروط التباني بعد الفراغ عن أن القسم الرابع يرجع إلى القسم الثاني.
وفيه خلاف والقائلون بلزوم الوفاء به ذكروا لذلك وجوها:
الأول: هو ان التباني قبل العقد على التزام أحد المتعاقدين أو كلاهما على أمر - وان لم يذكروا في متن العقد حاله حال الشروط الضمنية كلزوم تسليم كل واحد منهما الذي جعله في العقد عوضا إلى الآخر وككون الثمن من نقد البلد وأمثالهما.
وذلك من جهة ان الشروط الضمنية بواسطة تعاهدها عند العرف والعادة صارت مدلولا التزاميا للعقد وان لم يذكر في متنه بل وإن كان العاقد غافلا عنها غير ملتفت إليها. ومعلوم ان دلالة الالتزام معتبرة في باب الانشاءات كالدلالة المطابقة لأنها أيضا إحدى طرق الإفادة والاستفادة في محاوراتهم.
فكذلك التباني لأجل هذه العلة بعينها لأنهم إذا تبانوا قبل العقد على التزام أحدهما أو كليهما على أمر ثم وقع العقد مبنيا على ذلك التباني يكون ذلك الالتزام أو الالتزامين مدلولا التزاميا لذلك العقد فيكون حاله حال الشروط الضمنية ويجب الوفاء به.
وفيه: ان المدلول الالتزامي لكلام لا بد وأن يكون من اللوازم العقلية أو العرفية لذلك الكلام كي يدل ذلك الكلام عليه بالدلالة الالتزامية كما أن قوله بعتك هذه الدار بألف دينار يدل بالدلالة المطابقة على مبادلة الدار بألف دينار ويدل بالالتزام على تسليم كل واحد منهما ما هو كان له إلى الذي انتقل إليه وتساوي العوضين من