وأيضا ظاهر قوله (ع) " الزموهم " ان المخاطب بهذا الخطاب هم الطائفة الإمامية الاثني عشرية فلا يشمل المخالفين بعضهم بالنسبة إلى بعض ان كانت طائفة منهم ترى صحة معاملة وترى الأخرى فسادها فيلزم إحديهما الأخرى بما يدين وإن كان في نظرهم عدم صحة تلك المعاملة.
مثلا لو أعار من لا يدين بمذهب مالك مالكيا ما يمكن اخفائه كثوب حيث يمكن وضعه في صندوق واخفائه فتلف، فمذهب المستعير ان التلف في مثل هذه العارية موجب للضمان، ومذهب المعير انه ليس في هذا التلف ضمان فهل يمكن الزام المعير للمستعير بأخذ الضمان منه بهذه القاعدة أم لا؟ الظاهر هو العدم لما ذكرنا من أن المخاطب هم الطائفة الإمامية، ولا يشمل الحديث سائر الطوائف.
اللهم الا ان يقال إن هذا الحديث وإن كان لا يشمل الزام المخالف للمخالف وإن كان ما يريد الزامه به مخالفا لما يدين به فضلا عما إذا كان موافقا معه لما ذكرنا ان ظاهر الحديث ان ضمير الخطاب المقدر في قوله (ع): " الزموهم " مرجعه الطائفة الإمامية.
ولكن هناك روايات آخر مفادها عام ولا يختص بالامامية مثل رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: " يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون " (1).
فبناء على ما استظهرنا منها من أن ظاهرها عبارة عن نفوذ كل ما يستحلون عليهم، فلو كان أحد المخالفين يعتقد فساد المعاملة التي وقعت بينهما والآخر يعتقد صحتها ومضت على تلك المعاملة أعوام فالذي يعتقد فساد المعاملة يعتقد ان نتاج ما حصل في يده ومنافعه ملك لطرفه لفساد المعاملة، فلو أنتجت مثلا هذه البقرة أو هذه الفرس بقرات أو أفراس فحيث يعتقد بفساد هده المعاملة - اجتهادا أو تقليدا -