قال (ع): " انظر إذا رأيته فقل له: طلقت فلانة؟ إذا علمت أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه فإذا قال نعم فقد صارت تطليقة فدعها حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت ثم تزوجها ان شئت فقد بانت منه بتطليقة بائنة ولكن معك رجلان حين تسئله ليكون الطلاق بشاهدين عدلين (1).
وهذه الرواية ظاهرة بل صريحة في فساد الطلاق على غير السنة وإن كان فيها اشكال من جهة أخرى وهي مخالفتها لقاعدة الالزام، ولكن يمكن ان يقال إنها محمولة على الاستحباب من هذه الجهة.
وهناك روايات رواها في الوسائل تدل على أن المطلقة ثلاثا باقية على زوجيتها لزوجها المطلق (2).
وخلاصة الكلام: ان القول بصحة الطلاق الثلاث من غير رجعة بينها فيما إذا كان المطلق ممن يقول بصحة مثل هذا الطلاق - اي: كان من مخالفينا بحيث يكون هاهنا موضوعين أحدهما موضوع للصحة وهو الطلاق الصادر ممن يعتقد بصحة مثل هذا الطلاق، والثاني موضوع للبطلان وهو الطلاق الصادر ممن يقول ببطلان مثل هذا الطلاق فالصحة والفساد يكونان منوطين بالقول بالصحة والفساد - عجيب.
وبعد الإحاطة على ما ذكرنا تعرف ان مقتضى الجمع بين الأدلة هو ما ذكرناه من أن الطلاق الثلاث من غير رجعة بينها سواء كان بلفظ واحد أو بتكرار الطلاق ثلاثا من غير رجعة بينها لا يقع الثلاث بل لا يقع حتى واحد منها وإن كان من هذه الجهة الأخيرة محل خلاف بيننا.
وكذلك يكون الطلاق فاسدا إذا كان فاقدا لسائر شرائط الصحة وإن كان