بالشرائط المذكورة في باب الطلاق - معناها صحة هذا الطلاق، وهذا مخالف للضرورة في مذهب الشيعة حيث إن الفقهاء كلهم متفقون على بطلان هذا الطلاق ولم يقل أحد منهم بصحته ولو بالعنوان الثانوي أي: بعنوان انه الطلاق الصادر عن المخالفين.
وأيضا مخالف للاخبار الصريحة في أنه " إياكم وتزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج " (1).
وحاصل الكلام انه في العناوين الثانوية جعل الشارع لفعل واحد من حيث الماهية حكمين واقعيين مختلفين، غاية الأمر بعنوانين أحدهما هو العنوان الأولي للشئ والثاني هو العنوان الثانوي مثل اكل لحم الميتة الذي هو بعنوانه الأولي حرام واقعا وبعنوانه الثانوي - مثل أن يكون الاكل عن اضطرار أو اكراه أو غير ذلك هو حلال واقعا فيرجع الامر فيما نحن فيه إلى أن الشارع جعل للطلاق حكمين إذا كان صادرا عن الشيعة يكون صحته مشروطا بتلك الشرائط وإذا كان صادرا من المخالف فليس مشروطا بتلك الشرائط.
وبعبارة أخرى الطلاق الفاقد للشرائط المعتبرة فيه إذا كان المطلق من الشيعة يكون فاسدا وإذا كان من مخالفيهم يكون صحيحا وهذا كلام لا يمكن الالتزام به.
اما أولا فلاستنكارهم (ع) لصحة مثل هذا الطلاق واستدلالهم على بطلانه بالكتاب العزيز عليهم وهذا لا يناسب مع كون طلاقهم على غير السنة طلاقا صحيحا شرعيا.
وثانيا: ما رواه في دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان رجلا من أصحابه سأله عن رجل من العامة طلق امرأته لغير عدة وذكر انه رغب في تزويجها،