أو يتمسك بقوله (ع) في موثق عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: امرأة طلقت على غير السنة، فقال (ع) " تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير تزويج " (1) فإذا كان بقائها بدون تزويج علة لجواز تزويجها فهذه العلة في مورد الكافر أيضا موجودة لان كون ما ذكر علة تامة وملاكا تاما للحكم غير معلوم بل معلوم العدم، لأنه من قبيل حكمة الحكم.
والضابط في الفرق بين ما هو علة الحكم وبين ما هو حكمته هو ان العلة لا تكون الا فيما إذا كان من الممكن القاؤها إلى الطرف بصورة كبرى كلية بحيث تكون هي موضوع الحكم كقوله (ع) " لا تشرب الخمر لأنه مسكر " فيصح ان يقول لا تشرب المسكر.
وأما فيما إذا لا يمكن ذلك كقوله (ع): " يجب على المطلقة المدخولة ان تعتد بثلاثة أقراء لعدم تداخل المياه واختلاط الأنساب " فهو من قبيل حكمة الحكم ولا اطراد فيه كما أنه لو علمنا أنها عقيمة ولا تحبل فمع ذلك يجب عليها ان تعتد.
واما ان هذا لا يمكن أن يكون موضوعا، فلان موضوع الحكم لا بد وأن يكون قابلا للتشخيص وان يعرفه المكلف، والا يكون الحكم على مثل ذلك الموضوع - الذي ليس قابلا لان يعرفه المكلف ولان يشخصه - لغوا ومعلوم ان اختلاط المياه وتداخل الأنساب ليس قابلا لان يعرفه المكلف وفى المفروض من الواضح الجلي انه لا يعلم أن هذه المرأة - المطلقة بالطلاق على غير السنة أو طلاق الكافر الباطل - تبقى بلا تزويج لأنه من الممكن بل الغالب هو ان يتزوجها من يقول ويدين بصحة هذا الطلاق من أبناء دينها ومذهبها.