جريان هذه القاعدة هو فيما إذا لا نقول بصحة ما يدينون به، والا فان قلنا نحن أيضا بصحته وكان مما ندين به أيضا فليس موردا لقاعدة الالزام بل يكون حينئذ ترتيب الأثر عليه كترتيب الأثر على سائر الأحكام الشرعية.
فقاعدة الالزام تشبه الأحكام الثانوية أو هي منها على أحد الوجهين الذين نذكرهما إن شاء الله تعالى لان الحكم الأولي عدم جواز تزويج المرأة المطلقة التي طلاقها باطل فجوازه فيما إذا كان زوجها يدين بصحة هذا الطلاق يكون من قبيل الأحكام الثانوية وهكذا الحال في سائر الموارد التي تجري فيها هذه القاعدة.
مثلا بعد الفراغ عن أن القول بالتعصيب باطل عندنا فاخذ العصبة - أي: أقرباء الميت كأخته وأخيه - ميراث بنته يكون اخذ مال الغير بدون اذنه ورضاه ولا شك في حرمة ذلك بعنوانه الأولي فحكمهم عليهم السلام بجواز اخذه - إذا كان المأخوذ منهم ممن يدينون باستحقاق العصبية وشركتهم مع البنت فيما إذا كان الآخذ اي: العصبة ممن لا يدين بجواز الاخذ وبالاستحقاق - يكون شبيها بالأحكام الثانوية أو هو منها.
ثم إن الظاهر من قوله (ع): " الزموهم " ان مرجع ضمير الجمع هم المسلمون من سائر الطوائف غير الطائفة الإمامية الاثني عشرية ولا يشمل أرباب سائر الأديان والملل، فلو ان ذميا طلق زوجته بطلاق غير صحيح عندنا ولكنه صحيح عندهم فلا تشمله هذه القاعدة بناء على ما ذكرنا من أن مرجع الضمير هم المسلمون من سائر الطوائف.
اللهم الا ان يتمسك بغير هذه الرواية التي مدرك هذه القاعدة مثل قوله (ع) الذي تقدم ذكره " يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون " (1) ولكنه لا يخلو من تأمل ونظر.