____________________
رابعها: إن الوطء يحتاج إلى سبب محلل، فلو كان سببا لحلية نفسه لزم اتحاد السبب والمسبب في مرتبة واحدة، مع امتناع تأثير الشئ في نفسه.
وفيه: إن أول الوطء الأول سبب للزوجية، وهي سبب لحلية الوطء في الآنات المتأخرة والوطء اللاحق، فلا يلزم اتحاد السبب والمسبب.
خامسها: إن السبب المبغوض لا يؤثر، فالوطء المؤثر في الزوجية مشروط بالحلية والمفروض أنها من مقتضيات الزوجية، فتتوقف حلية الوطء على تأثيره، ويتوقف تأثيره على حليته، وهذا دور واضح.
وفيه: ما تقدم من أن النهي عن المعاملات - لا سيما الأسباب منها - لا يدل على الفساد، مع أن ترتب الحلية على الزوجية، والزوجية على الوطء - الذي هو سبب لها - إنما يكون ترتبا رتبيا وأما في الزمان فالجميع في زمان واحد، فالوطء حين تحققه متصف بالجواز.
فتحصل: أنه لا مانع عقلا ولا شرعا عن جريان المعاطاة في النكاح، ولكن قام الاجماع على عدم الجريان، وهو المستند لو كان وكان تعبديا لا مستندا إلى الوجوه المتقدمة.
ومنها: الإجارة {1} قوله في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة في المسألة أقوال أحدها جريانها فيها مطلقا ثانيها عدم الجريان كذلك
وفيه: إن أول الوطء الأول سبب للزوجية، وهي سبب لحلية الوطء في الآنات المتأخرة والوطء اللاحق، فلا يلزم اتحاد السبب والمسبب.
خامسها: إن السبب المبغوض لا يؤثر، فالوطء المؤثر في الزوجية مشروط بالحلية والمفروض أنها من مقتضيات الزوجية، فتتوقف حلية الوطء على تأثيره، ويتوقف تأثيره على حليته، وهذا دور واضح.
وفيه: ما تقدم من أن النهي عن المعاملات - لا سيما الأسباب منها - لا يدل على الفساد، مع أن ترتب الحلية على الزوجية، والزوجية على الوطء - الذي هو سبب لها - إنما يكون ترتبا رتبيا وأما في الزمان فالجميع في زمان واحد، فالوطء حين تحققه متصف بالجواز.
فتحصل: أنه لا مانع عقلا ولا شرعا عن جريان المعاطاة في النكاح، ولكن قام الاجماع على عدم الجريان، وهو المستند لو كان وكان تعبديا لا مستندا إلى الوجوه المتقدمة.
ومنها: الإجارة {1} قوله في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة في المسألة أقوال أحدها جريانها فيها مطلقا ثانيها عدم الجريان كذلك