أمرها للحاكم ليمنعها أو يأمره بمنعها. قوله (ابن سبع) تبع فيه النهر. والذي قدمه في كتاب الصلاة أمر ابن سبع وضرب ابن عشر اه ح. وهكذا ذكره القهستاني عن الملتقط، والمراد ضربه بيد لا بخشبه كما تقدم هناك. قوله: (ويحلق به الزوج) فله ضرب زوجته الصغيرة على الصلاة كالأب.
قوله: (وفي القنية الخ) وفيها عن الروضة: ولو أمر غيره بضرب عبده حل للمأمور ضربه خلاف الحر. قال: فهذا تنصيص على عدم جواز ضرب ولد الآمر بأمره، بخلاف المعلم، لأن المأمور يضربه نيابة عن الأب لمصلحة، والمعلم يضربه بحكم الملك بتمليك أبيه لمصلحة الولد اه. وهذا إذا لم يكن الضرب فاحشا كما يأتي في قريبا. قوله: (فيجري بين الصبيان) أي يشرع في حقهم كما عبر الزيلعي، وهل يضرب تعزيرا بمجرد عقل أو إذا بلغ عشرا كما في ضربه على الصلاة؟ لم أره: نعم في البحر عن القنية: مراهق عالما فعليه التعزير اه. والظاهر أن المراهقة غير قيد. تأمل.
تنبيه: في شهادات البحر: لم أر حكم الصبي إذا وجب التعزير عليه للتأديب فبلغ. ونقل الفخر الرازي عن الشافعية سقوطه لزجره بالبلوغ، مقتضى ما في اليتيمة من كتاب السير أن الذمي إذا وجب التعزير عليه فأسلم لم يسقط عنه اه. قال الخير الرملي: لا وجه لسقوطه خصوصا إذا كان حق آدمي. قوله: (وهذا لو كان حق عبد الخ) بهذا وفق صاحب المجتبى بين قول السرخسي: إن الصغر لا يمنع وجوب التعزير، وقول الترجمان: يمنع بحمل الأولى على حق العبد والثاني على حقه تعالى، كما إذا شرب الصبي أو زنى أو سرق، وأقره في البحر والنهر، وتبعهم المصنف.
قلت، لكن يشكل عليه ضربه على ترك الصلاة، بل ورد أنه تضرب الدابة على النفار لا على العثار، فتأمل. قوله: (من حد أو عزر) أي من حده الإمام أو عزره كما في الهداية. قوله: (فدمه هدر) أي عندنا ومالك وأحمد، خلافا للشافعي، لأن الإمام مأمور بالحد والتعزير، وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة، وتمامة في الفتح والتبيين.
قلت: ومقتضى التعليل بالأمر أن ذلك غير خاص بالإمام، فقد مر أن لكل مسلم إقامة التعزير حال مباشرة المعصية لأنه مأمور بإزالة المنكر، إلا أن يفرق بأنه يكنه الرفع إلى الإمام فلم تتعين قوله: (فيتغير بشرط السلامة) أي كالمرور في الطريق ونحوه.
وأورد ما لو جامع امرأة فماتت أو أفضاها، فإنه لا يضمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف مع أنه مباح. وأجيب بأنه يضمن الجهر بذلك، فلو وجبت الدية لوجب ضمانان بمضمون واحد. نهر.
قوله: (قال المصنف) أخذه من كلام شيخه في الحبر. قوله: (وبهذا) أي التعليل المذكور. قوله: