أولى. قوله (غيره) بفتح الغين المعجمة ط، وهو منصوب على الحالية أو المصدرية أو التمييز، تأمل. قوله (ولا تتعظ بوعظه) مفاده أنه لا يعزرها أو مرة ط. قوله (أو شتمته الخ) سواء شتمها ولا، على قوله العامة. بحر. وثبوت للزوج بما ذكر إلى قوله: " والضابط " غير مصرح به وإنما أخذه في البحر والنهر من قول البزازية وغيرها. لو قال لها إن ضربتك بلا جناية فأمر ك بيدك فشتمته الخ فضربها لا يكون الأمر بيدها، لأن ذلك كله جناية. قال في النهر: وهو ظاهر في أنه له تعزيرها في هذه المواضع اه.
قلت: وفيه أنه إذا كان ذلك جناية علق عليها الأمر لا يلزمه منه أن يكون موجبه التعزير، إذ لو زنت أو سرقت فضربها لم يصر الأمر بيدها لكونه ضربا بجناية، مع أن هذه الجناية لا توجب التعزير، فالأولى الاقتصار عل الضابط. قوله: (ولو بنحو يا حمار) ينبغي على ظاهر الرواية عدم التعزير في يا حمار يا أبه، وعلى القول الثاني من أنه يعزر وإن كان المقول له ن الأشراف، وإلا لا ينبغي أن يفصل في الزوج إلا أن يفرق بين الزوجة إلا أن يفرق بين الزوجة وبين الزوجة وغيرها، والموضع يحتاج إلى تدبر وتأمل. نهر.
قلت: يظهر لي الفرق بينهما، إذ لا شك أن هذا إساءة الأدب. تأمل. قوله: (أو كلمته أو شتمته) الضمير لغير المحرم. قوله: (والضابط الخ) عزاه في البحر إلى البدائع من فصل القسم بين النساء، قال.
وهو شامل لما كان متعلقا بلا زوج وبغيره اه أي سواء كان جناية على الزوج أو غيره. قوله: (ولا على ترك الصلاة) عطف على قوله: " وليس منه الخ " لأنه في معنى لا يضربها على طلب نفقتها ط..
قوله: (تبعا للدرر) وكذا ذكره في النهاية تبعا لكان في الحاكم كما في البحر. وفيه القنية: ولا يجوز ضرب أختها الصغيرة التي ليس لها ولي بترك الصلاة إذا بغلت عشرا. قوله (واستظهره) أي ما في الكنز والملتقي من أن له ضربها على ترك الصلاة، وبه قال كثير كما في البحر. قوله: (والأب يعزر الابن عليه) أي على ترك الصلاة. ومثلها الصوم كما صرحوا به، وتعليل القنية الآتي يفيد أن الأم كالأب. والظاهر أن الوصي كذلك، وأن المراد بالابن الصغير بقرينة ما بعده: أما الكبير فكالأجنبي، نعم قدم الشارح في الحضانة عن البحر أنه إذا لم يكن مأمونا على نفسه فله ضمنه لدفع فتنة أوعار وتأديبه إذا وقع منه شئ.
فرع: في فصول العلامي: إذا رأى منكرا من والدية يأمرها مرة، فإن قبلا فبها، وإن كرها سكت عنهما واشتغل بالدعاء والاستغفار لهما، فإن الله تعالى يكفيه ما أهمه من أمر هما.
له أم أرملة تخرج إلى غيرها فخاف ابنها عليها الفساد ليس له منعها، بل يرفع