باطل، ولم يظهر من كلامه ما يقتضي بطلانه، بل ما نقله بعده عن المجتبى يفيد صحته، وقد علمت مما قررناه من ينفق به كلامهم، وأما كون ذلك من الامر بالمعروف لا من الامر بالمعروف لا من الحد فلا يقتضي اشتراط العلم بعدم الانزجار. تأمل. قوله (بلا شرط إحصان الخ) رد على ما في الخانية من قوله:
وهو محصن، كما قدمناه، وجزم به الطرسوسي. قال في النهر: ورده ابن وهبان بأنه ليس من الحد، بل من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو حسن، فإن هذا المنكر، حيث تعين القتل طريقا في إزالته فلا معنى لاشتراطه الاحصان، ولذا أطلقه البزازي اه.
قلت: ويدل عليه أن الحد لا يليه إلا الامام: (وفي المجتبى الخ) عزاه بعضهم أيضا إلى جامع الفتاوى وحدود البزازية.
وحاصله أنه لا يحل ديانة لإقضاء فلا يصدقه إلا ببينة. والظاهر أنه يأتي هنا التفصيل المذكور في السرقة، وهو ما في البزازية وغيرها إن لم يكن لصاحب الدار بينه، فإن لم يكن المقتول معروفا بالشر والسرقة قتل صاحب الدار قصاص وإن كان متهما به فكذلك قياسا. وقي المقتول معروفا بالشر والسرقة قتل صاحب الدار لان دلالة الحال أورثت شبهة في القصاص لا في المال قوله: قوله (وعلى هذا القياس الخر) هو من تتمة عبارة المجتبى، وأقره في البحر والنهر ولذا مشى على المصنف، قوله (المكابر) أي الآخذ علانية بطريق الغلبة والقهر. قال قي المصباح:
كابرته مكابرة: غالبته قوله: (وقطاع الطريق) أي إذا كان مسافر ورأي كما يفيده ما بعده. قوله:
وإن لم يقطع عليه بل على غيره، لما فيه من تخليص الناس من شره وإذا كما يفيده ما بعده. قوله (جميع الكبائر) أي أهلها. وظاهر أن المراد بها المتعدي ضررها إلى الغير، فيكون قوله: (والأعونة والسعاة) عطف تفسير أو عطف خاص على عام، فيشمل ممن عم ضرره ولا ينزجر بغير القتل. قوله:
وقاطع الطريق واللص واللوطي والخناق ونحوم ممن عم ضرره ولا ينزجر بغير القتل. قوله:
(والأعونة) كأنه جمع معين أو عوان بمعناه، والمراد به الساعي إلى الحكام بالافساد فعطف السعادة عليه عطف تفسير.
وفي رسالة أحكام السياسة عن جمع النسفي: سئل شيخ الاسلام عن قتل الأعونة والظلمة والسعادة في أيام الفترة؟ قال: بياح قتلهم لأنهم ساعون في الأرض بالفساد، فقيل: إنهم يمتنعون عن ذلك في أيام الفترة ويختفون، قال ذلك: امتناع ضرورة * (ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) * (الانعام) كما نشاهد. قال: وسألنا الشيخ أبا شجاع عنه، فقال: يباح قتله ويثاب قاتله ه. قوله: (أفتى الناصحي الخ) لعل الوجوب النظر للامام ونوابه والإباحة والإباحة بالنظر الغير هم ط. قوله: (ويكون بالنفي عن البلد) ومنه ما مر من نفي الزاني البكر. ونفى عمر رضي الله عنه نصر بن حجاج لافتتان النساء بجماله. وفي النهر عن شرح البخاري للعيني أن من آذي الناس ينفي عن البلد. قوله (وبالهجوم