من ذريته وذرية إسماعيل عليهما السلام، فقصدنا إظهار فضله مجازاة على هذين الفعلين منه.
والثالث: أن المطلوب صلاة يتخذ الله تعالى بها نبينا (ص) خليلا كما اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا، وقد استجاب الله تعالى دعاء عباده، فاتخذه الله تعالى خليلا أيضا، ففي حديث الصحيحين.
ولكن صاحبكم خليل الرحمن.
وأجيب بأجوبة أخر: منها أن ذلك لإبوته، والتشبيه في الفضائل بالآباء مرغوب فيه، ولرفعة شأنه في الرسل، وكونه أفضل بقية الأنبياء على الراجح، ولموافقتنا إياه في معالم الملة المشار إليه بقوله تعالى: * (ملة أبيكم إبراهيم) * ولدوام ذكره الجميل المشار إليه بقوله تعالى: * (واجعل لي لسان صدق في الآخرين) * (الشعراء: 48) وللامر بالاقتداء به في قوله تعالى: * (أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا) * (النحل: 321). قوله: (وعلى الأخير إلخ) أي الوجه الثالث، وهذا أيضا جواب عن السؤال المشهور الذي يورده العلماء قديما وحديثا. وهو: أن القاعدة أن المشبه به في الغالب يكون أعلى من المشبه في وجه الشبه مع أن القدر الحاصل من الصلاة والبركة لنبينا (ص) ولآله أعلى من الحاصل لإبراهيم عليه السلام وآله بدلالة رواية النسائي من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحط عنه عشر سيئات، ورفعت له عشر درجات ولم يرد في حق إبراهيم أو غيره مثل ذلك.
والجواب أن المراد صلاة خاصة يكون بها نبينا (ص) خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، أو التشبيه راجع لقولنا وعلى آل محمد أو أن هذا من غير الغالب، فإن المشبه به قد يكون مساويا للمشبه أو أدنى منه لكنه يكون أوضح لكونه حسيا مشاهدا، أو لكونه مشهورا في وجه الشبه، فالأول نحو * (مثل نوره كمشكاة) * (النور: 53) وأين يقع نور المشكاة من نوره تعالى؟ والثاني كما هنا، فإن تعظيم إبراهيم وآله بالصلاة عليهم واضح بين أهل الملل، فحسن التشبيه لذلك، ويؤيده ختم هذا الطلب بقوله: في العالمين، وتمامه في الحلية.
وأجيب بأجوبة أخر: من أحسنها أن التشبيه في أصل الصلاة لا في القدر كما في قوله تعالى:
* (وإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح) * و * (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) * البقرة: 381) * (وأحسن كما أحسن الله إليك) * (القصص: 77) وفائدة التشبيه تأكيد الطلب:
أي كما صليت على إبراهيم فصل على محمد الذي هو أفضل منه، وقيل الكاف للتعليل. قوله:
(عملا) مفعول لأجله لا تمييز: أي قلنا بفرضيته لأجل العمل بالامر القطعي الثبوت والدلالة، فهي فرض علما وعملا لا عملا فقط كالوتر. وأما ما قاله ابن جرير الطبري من أن الامر للاستحباب، وادعى القاضي عياض الاجماع عليه فهو خلاف الاجماع، كما ذكره الفاسي في شرح دلائل الخيرات.
قوله: (ثاني الهجرة) وقيل ليلة الاسراء ط. قوله: (مرة واحدة اتفاقا) والخلاف فيما زاد إنما هو في الوجوب كما يأتي أفاده ح. قوله: (فلو بلغ في صلاته إلخ) أي بلغ بالسن وإلا بطلت، على أن عبارة النهر هكذا: لو صلى في أول بلوغه صلاة أجزأته الصلاة في تشهده عن الفرض ووقعت فرضا، ولم أر من نبه على هذا، وقد مر نظيره في الابتداء بغسل اليدين ا ه: أي حيث ينوب الغسل المسنون عن غسل الجنابة أو الوضوء.
أقول: ورأيت التصريح بذلك في المنبع شرح المجمع، حيث قال: وقال أصحابنا: هي