في حديث الصحيحين وكان لا يرفع يديه في شئ من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه أي لا يرفع كل الرفع، كذا في شرح المنية، ومثله في شرح الشرعة. قوله:
(لأنها قبلة الدعاء) أي كالقبلة للصلاة فلا يتوهم أن المدعو جل وعلا في جهة العلو ط. قوله:
(ويكون بينهما فرجة) أي وإن قلت: قنية. قوله: (الدعاء أربعة إلخ) هذا مروي عن محمد بن الحنفية كما عزاه إليه في البحر عن النهاية، وكذا في شرح المنية عن المبسوط. قوله: (دعاء رغبة) نحو طلب الجنة فيفعل كما مر: أي يبسط يديه نحو السماء ح. قوله: (ودعاء رهبة) نحو طلب النجاة من النار ح. قوله: (يجعل كفيه لوجهه) الذي في البحر يجعل ظهر كفيه لوجهه، ومثله في شرح المنية، فكلمة ظهر سقطت من قلم الشارح، وهذا معنى ما ذكره الشافعية من أنه يسن لكل داع رفع بطن يديه للسماء إن دعا بتحصيل شئ، وظهرهما إن دعا برفعه. قوله: (ودعاء تضرع) أي إظهار الخضوع والذلة لله تعالى من غير طلب جنة ولا خوف من نار، نحو: إلهي أنا عبدك البائس الفقير المسكين الحقير ح. قوله: (ويحلق) أي يحلق الابهام والوسطى. قوله: (ما يفعله في نفسه) قال في شرح المنية: يعني ليس فيه رفع لان في الرفع إعلانا. قوله: (بين أليتيه) الأظهر تحت أليتية. قوله: (في المنصوبة) أي الأصابع الكائنة في الرجل المنصوبة. قال في السراج: يعني رجله اليمنى، لان ما أمكنه أن يوجهه إل القبلة فهو أولى ا ه. وصرح بأن المراد اليمنى في المفتاح والخلاصة والخزانة، فقوله في الدرر رجليه بالتثنية فيه إشكال، لان توجه أصابع اليسرى المفترشة نحو القبلة تكلف زائد كما في شرح الشيخ إسماعيل، لكن نقل القهستاني مثل ما في الدرر عن الكافي والتحفة، ثم قال:
فيوجه رجله اليسرى إلى اليمنى وأصابعها نحو القبلة بقدر الاستطاعة ا ه. تأمل. قوله: (هو السنة) فلو تربع أو تورك خالف السنة ط. قوله: (في الفرض والنفل) هو المعتمد، وقيل في النفل يقعد كيف شاء كالمريض. قوله: (ولا يأخذ الركبة) أي كما يأخذها في الركوع، لان الأصابع تصير موجهة إلى الأرض خلافا للطحاوي، والنفي للأفضلية لا لعدم الجواز كما أفاده في البحر. قوله:
(متوركة) (1) بأن تخرج رجلها اليسرى من الجانب الأيمن، ولا تجلس عليها بل على الأرض. قوله:
(ونسبوه لمحمد والامام) وكذا نقلوه عن أبي يوسف في الأمالي كما يأتي، فهو منقول عن أئمتنا