بين كلام المصنف والنظم الآتي حيث عدها ثمانية، وبين ما ورد في الحديث من عدها سبعة بأن الوارد نظر فيه إلى السعي المتضمن للصفا والمروة فعدا فيه واحدا، والمصنف والنظام نظرا إلى أنهما اثنان فصارت ثمانية، والوارد هو قوله (ص) لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة القنوت، وتكبيرات العيدين وذكر الأربع في الحج، كذا في الهداية، والأربع عند استلام الحجر وعند الصفا والمروة، وعند الموقفين وعند الجمرتين الأولى والوسطى، كذا في الكفاية. قال في فتح القدير: والحديث غريب بهذا اللفظ. وقد روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه (ص) لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: حين يفتتح الصلاة، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت، وحين يقوم على الصفا، وحين يقوم على المروة، وحين يقف مع الناس عشية عرفة وبجمع، والمقامين حين يرمي الجمرة ا ه. ولا يخفى عليك أن تفسير ما ورد بما في الهداية هو الموافق لكلام الشارح، بخلاف ما في الفتح، إذ ليس فيه عد الصفا والمروة واحدا، بل ليس فيه ذكر القنوت والعيد، فافهم. قوله: (وخمسة الحج) (1) أي بناء على عد المصنف والناظم، أما بناء على ما في الحديث المذكور في الهداية فهي أربع، فافهم. قوله: (وبالنظم) أي من بحر الكامل، وذكرت فيه على ترتيب حروف فقعس صمعج. ولبعضهم:
ارفع يديك لدى التكبير مفتتحا * وقانتا وبه العيدان قد وصفا وفي الوقوفين ثم الجمرتين معا * وفي استلام كذا في مروة وصفا قوله: (كالتحريمة) الأولى إسقاطه لأنها من جملة الثلاثة، ففيه تشبيه إلى الشئ ببعضه. تأمل.
قوله: (الأولى والوسطى) أما الأخيرة فلا يدعو بعدها لان الدعاء بعد كل رمي بعده رمي ولذا لا يدعو في رمي يوم النحر. قوله: (نحو الحجر) راجع للاستلام، وقوله والكعبة راجع للرمي، وفي رواية: برفع يديه في الرمي نحو السماء. قوله: (كالدعاء) أي ما يرفعهما لمطلق الدعاء في سائر الأمكنة والأزمنة على طبق ما وردت به السنة، ومنه الرفع في الاستسقاء فإنه مستحب كما جزم به في القنية. خزائن. قوله: (فيبسط يديه حذاء صدره) كذا روي عن ابن عباس من فعل النبي (ص) قنية عن تفسير السمان. ولا ينافيه ما في المستخلص للامام أبي القاسم السمرقندي أن من آداب الدعاء أن يدعو مستقبلا ويرفع يديه بحيث يرى بياض إبطيه، لامكان حمله على حالة المبالغة والجهد، وزيادة الاهتمام كما في الاستسقاء، لعود النفع إلى العامة، وهذا على ما عداها، ولذا قال