الأعمى وقت الشروع من يسأله فلم يسأله لم تجز صلاتهما، وإلا جازت صلاة الأعمى دون المقتدي، لان عنده أن إمامه بان صلاته على الفاسد وهو الركعة الأولى اه. ومثله في الفيض والسراج، ومفاده أن الأعمى لا يلزمه إمساس المحراب إذا لم يجد من يسأله، وأنه لو ترك السؤال مع إمكانه وأصاب القبلة جازت صلاته وإلا فلا كما قدمناه عن المنية. قوله: (ولا بمتجر) تحول أي إلى القبلة مع علم المقتدي بحالته الأولى. وعبارته في الخزائن. كمن تحرى فأخطأ ثم على فتحول لم يقتد به من علم بحاله ا ه: أي لعلمه بأن الامام كان على الخطأ في أول الصلاة. بحر. ومفاده أنه لو تحول بالتحري أيضا إلى جهة ظنها القبلة جاز للآخر الاقتداء به إن تحرى مثله وإلا فهي المسألة الآتية. تأمل. قوله:
(بمتحر) متعلق بائتم، وقوله لا تحر متعلق بمحذوف حال من فاعل ائتم. قوله: (لم يجز) أي اقتداؤه إن ظهر أن الامام مخطئ لان الصلاة عند الاشتباه من غير تحر إنما تجوز عند ظهور الإصابة كما مر ويأتي، وأما صلاة الامام فهي صحيحة لتحريه، وإن أصاب الامام جازت صلاتهما كما في شرح المنية. وقوله: (استدار المسبوق الخ) لأنه منفرد فيما يقضيه، بخلاف اللاحق لأنه مقتد فيما يقضيه والمقتدي إذا ظهر له وهو وراء الامام أن القبلة غير الجهة التي يصلي إليها الامام لا يمكنه إصلاح صلاته، لأنه إن استدار خالف إمامه في الجهة قصدا وهو مفسد، وإلا كان متما صلاته إلى ما هو غير القبلة عنده وهو مفسد أيضا، فكذلك اللاحق. شرح المنية.
بقي ما إذا كان لاحقا ومسبوقا. وحكمه أنه إن قضى ما لحق به أولا ثم ما سبق به، فإن تحول رأيه في قضاء ما لحق به استأنف، وإن تحول في قضاء ما سبق به استدار، وأما إن قضى ما سبق به أولا ثم ما لحق به، فإن تحول رأيه فيما لحق به استأنف، وإن تحول فيما سبق به: فإن استمر على رأيه إلى شروعه فيما لحق به استأنف وهذا كله ظاهر، وأما إن لم يستمر إلى شروعه فيما لحق به بأن تحول رأيه قبل قضاء ما لحق به إلى جهة إمامه ففيه تردد. والظاهر أنه يستدبر. تأمل ح.
وأقره ط والرحمتي. قوله: (ومن لم يقع تحريه الخ) في البحر والحلية وغيرهما عن فتاوى العتاب تحري فلم يقع تحريه على شئ، قيل يؤخر، وقيل يصلي إلى أربع جهات، وقيل يخير ا ه. ورجح في زاد الفقير الأول حيث جزم به، وعبر عن الأخيرين بقيل، واختار في شرح المنية الوسط وقال:
إنه الأحوط، ونقل ح عن الهندية عن المضمرات أنه الأصوب، فلهذا اختاره الشارح. وظاهر كلام القهستاني ترجيح الأخير وهو الذي يظهر لي، فإنه قال لو تحرى ولم يتيقن بشئ فصلى إلى جهة شاء كانت جائزة ولو أخطأ فيه، وقيل إن لم يقع تحريه على شئ أخر الصلاة، وقيل يصلي إلى الجهات الأربع كما في الظهيرية ا ه ومفاده أن معنى التخيير أنه يصلي مرة واحدة إلى أي جهة أراد من الجهات الأربع، وبه صرح الشافعية والحنابلة. وأما ما في شرح المنية الكبيرة من تفسيره بقوله:
وقيل يخير إن شاء أخر وإن شاء صلى الصلاة أربع مرات إلى أربع جهات فالظاهر أنه من عنده، لان عبارة فتاوى العتابي السابقة ليس فيها هذه الزيادة. ويرد عليه (1) أنه إذا صلى الأربع يلزم عليه