الخ) اعتراض على البحر أيضا، لان عبارة المنية شاملة لدخول المسجد للمحدث وهو مما لا تشترط له الطهارة فينافي ما في البحر، لكن أجاب ح بتخصيص الدخول بالجنب فلا تنافي.
أقول: ولا يخفى أنه خلاف المتبادر، ولذا علله في شرح المنية بما ذكره الشارح، وعلله أيضا بقوله: لان التيمم إنما يجوز، ويعتبر في الشرع عند عدم الماء حقيقة أو حكما ولم يوجد واحد منهما فلا يجوز ا ه. فيفيد أن التيمم لما لم تشترط له الطهارة غير معتبر أصلا مع وجود الماء، إلا إذا كان مما يخاف فوته لا إلى بدل، فلو تيمم المحدث للنوم أو لدخول المسجد مع قدرته على الماء فهو لغو، بخلاف تيممه لرد السلام مثلا لأنه يخاف فوته لأنه على الفور، ولذا فعله (ص)، وهذا الذي ينبغي التعويل عليه. قوله: (لكن في القهستاني الخ) استدراك على ما يفهم من كلام البحر من أن ما تشترط له الطهارة لا يتيمم له مع وجود الماء، وعلى ما يفهم من كلام المنية من أن كل عبادة لا يخاف فوتها لا يتيمم لها ط. قال ح: وهو نقل ضعيف مصادم للقاعدة، لان سجدة التلاوة لا تحل إلا بالطهارة وتفوت إلى خلف ا ه.
أقول: بل لا تفوت، لأنها لا وقت لها إلا إذا كانت في الصلاة، ولهذا نقل القهستاني أيضا عن القدوري في شرحه أنها لا يتيمم لها، وعلله في الخلاصة بما قلنا. قوله: (لكن سيجئ) أي في الفروع، وهذا استدراك على الاستدراك، وهذا التقييد مذكور في القهستاني أيضا بعد ورقتين نفلا عن شرح الأصل معلللا بعدم الضرورة في الحضر: أي لوجود الماء فيه بخلاف السفر، فأفاد أن جوازه عند فقد الماء، فينافي ما نقله عن المختار من جوازه مع وجود الماء كما لا يخفى، فافهم.
قوله: (في الشرعة) أي شرعة الاسلام للعلامة أبي بكر البخاري ط. قوله: (وشروحها) رأيت ذلك منقولا في شرح الفاضل علي زاده ط. قوله: (قال) أي في الشرعة وشروحها. قوله: (فظاهر البزازية الخ) هذا غير ظاهر، لان عبارة البزازية: ولو تيمم عند عدم الماء لقراءة قرآن عن ظهر قبل أو من المصحف أو لمسه أو لدخول المسجد أو خروجه أو لدفن أو لزيارة قبر أو الاذان أو الإقامة لا يجوز أن يصلي به عند العامة، ولو عند وجود الماء لا خلاف في عدم الجواز ا ه. فإن قوله: لا خلاف في عدم الجواز: أي عدم جواز الصلاة به ظاهر في عدم صحته في نفسه عند وجود الماء في هذه المواضع، لان من جملتها التيمم لمس المصحف، ولا شبهة في أنه عند وجود الماء لا يصح أصلا، ولما مر عن المنية وشرحها من أنه مع وجود الماء ليس بشئ بل هو عدم.
والحاصل أن ما بحثه في البحر من صحة التيمم لهذه الأشياء مع وجود الماء لا بد لها من دليل، وليس في شئ مما ذكره الشارح ما يدل عليها، بل فيه ما يدل على خلافها كما علمت، وأما عبارة المبتغى فقد علمت ما فيها، فالظاهر عدم الصحة إلا فيما يخاف فوته كما قررناه قبل، فتدبر.
قوله: (وإن لم تجز الصلاة به) لأن جوازها به يشترط له فقد الماء أو خوف الفوت، لا إلى بدل بعد أن يكون المنوي عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة، ولم يوجد ذلك في شئ مما ذكر. قوله:
(قلت بل لعشر الخ) من هنا إلى قوله: قلت وظاهره ساقط في بعض النسخ، وذكر ابن عبد الرزاق