والخبائث وزاد سعيد بن منصور وأبو حاتم وابن السكن في أوله بسم الله. والخبث: بضمتين، ويجوز تسكين الباء على الأصح جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، قيل: المراد بهما ذكران الشياطين وإناثهم، وقيل غير ذلك. قوله: (وبعده) لأنه حال مباشرة الوضوء. درر وفيها أن عند بعض المشايخ تسن قبله، وعند بعضهم بعده، فالأحوط أن يجمع بينهما ا ه. واختاره في الهداية وقاضيخان. قوله: (إلا حال انكشاف الخ) الظاهر أن المراد أنه يسمى قبل رفع ثيابه إن كان في غير المكان المعد لقضاء الحاجة، وإلا فقبل دخوله، فلو نسي فيها سمي بقلبه، ولا يحرك لسانه تعظيما لاسم الله تعالى. قوله: (بل المندوب) قال في السراج: إنه يأتي بها لئلا يخلو وضوءه عنها، وقالوا:
إنها عند غسل كل عضو مندوبة. نهر. قوله: (وأما الاكل الخ) أي إذا نسيها في ابتدائه.
واعلم أن الزيلعي ذكر أنه لا تحصل السنة في الوضوء، وقال بخلاف الاكل لان الوضوء عمل واحد، بخلاف الاكل فإن أكل لقمة فعل مبتدأ. قال في البحر: ولهذا قال في الخانية: لو قال: كلما أكلت اللحم فلله علي أن أتصدق بدرهم، فعليه بكل لقمة درهم لان كل لقمة أكل ا ه. وذكر في الفتح أن هذا التعليل يستلزم في الاكل تحصيل السنة في الباقي، لا استدراك ما فات. وقال شارح المنية: والأولى أنه استدرك لما فات لقوله (ص): إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم الله على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره رواه أبو داود والترمذي، ولا حديث في الوضوء ا ه. أي فلو لم يكن فيه استدراك لما فات لم يكن لقوله أوله فائدة، ولا يمكن الاستدراك في الوضوء بقوله بسم الله أوله وآخره، لان الحديث وارد في الاكل ولا حديث في الوضوء.
وقد يقال: إذا حصل به الاستدراك في الاكل مع أنه أفعال متعددة يحصل في الوضوء بالأولى، لأنه فعل واحد فيستفاد ذلك بدلالة النص لا بالقياس، ويؤيده ما نقله العيني في شرح الهداية عن بعض العلماء أنه إذا سمي في أثناء الوضوء أجزأه. قوله: (وليقل بسم الله الخ) أي إذا أراد تحصيل السنة فيما فات، وكان الأولى أن يقول: ما لم يقل.
تتمة: ما ذكره المصنف من أن البداءة بالتسمية سنة هو مختار الطحاوي وكثير من المتأخرين.
ورجح في الهداية ندبها، قيل وهو ظاهر الرواية نهر. وتعجب صاحب البحر من المحقق ابن الهمام حيث رجح هنا وجوبها، ثم ذكر في باب شروط الصلاة أن الحق ما عليه علماؤنا من أنها مستحبة.
كيف وقد قال الإمام أحمد: لا أعلم فيها حديثا ثابتا. قوله: (والبداءة بغسل يديه) (1) قال ابن الكمال:
السنة تقديم غسل اليد، وأما نفس الغسل ففرض، وللإشارة إلى هذا المعنى قال: البداءة بغسل يديه، ولم يقل غسل يديه ابتداء كما قال غيره ا ه. قوله: (الطاهرتين) أما غسل النجستين فواجب. بحر.
قوله: (ثلاثا) لم يكتف بقول المصنف الآتي وتثليث الغسل، لان المتبادر منه أن المراد به غسل الأعضاء الثلاثة، فافهم. قال في الحلية: والظاهر أنه لو نقص غسلهما عن الثلاث كان آتيا بالسنة تاركا لكمالها، على أنه في رواية عند أصحاب السنن الأربع لحديث المستيقظ أنه (ص) قال مرتين أو ثلاثا وقال الترمذي حسن صحيح. قوله: (قبل الاستنجاء وبعده) قال في النهر: ولا خفاء أن