جميع أحكامه، وأما إذا خرج عنه كما إذا جعلها الظالم دكانا أو محلا أو دارا - فلا ترتب عليها تلك الأحكام، ويجوز الانتفاع منها بجميع الانتفاعات المحللة الشرعية إلا ما يعد منها تثبيتا للغصب، فإنه غير جائز.
مسألة 78: الأنقاض الباقية من المساجد بعد هدمها - كأحجارها وأخشابها - وآلاتها - كفرشها ووسائل إنارتها وتبريدها وتدفئتها - إذا كانت وقفا عليها وجب صرفها في مسجد آخر، فإن لم يمكن ذلك جعلت في المصالح العامة، وإن لم يكن الانتفاع بها إلا ببيعها باعها المتولي أو من بحكمه وصرف ثمنها على مسجد آخر.
وأما إذا كانت أنقاض المسجد ملكا له، كما لو كانت قد اشتريت من منافع العين الموقوفة على المسجد، فلا يجب صرف تلك الأنقاض بأنفسها على مسجد آخر، بل يجوز للمتولي أو من بحكمه أن يبيعها إذا رأى المصلحة في ذلك، فيصرف ثمنها على مسجد آخر.
وما ذكرناه من التفصيل يجري أيضا في أنقاض المدارس والحسينيات ونحوهما من الأوقاف العامة الواقعة في الطرقات.
مسألة 79: مقابر المسلمين الواقعة في الطرق إن كانت من الأملاك الشخصية أو من الأوقاف العامة فقد ظهر حكمها مما سبق، هذا إذا لم يكن العبور والمرور عليها هتكا لموتي المسلمين وإلا فلا يجوز.
وأما إذا لم تكن ملكا ولا وقفا فلا بأس بالتصرف فيها ما لم يكن هتكا.
ومن ذلك يظهر حال الأراضي الباقية منها، فإنها على الفرض الأول لا يجوز التصرف فيها وشراؤها إلا بإذن مالكها.
وعلى الفرض الثاني لا يجوز ذلك إلا بإذن المتولي ومن بحكمه، فيصرف ثمنها في مقابر أخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب على الأحوط.
وعلى الفرض الثالث، يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن أحد، ما لم يستلزم التصرف في ملك الغير كآثار القبور المهدمة.