مسألة 71: يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل ونحوه من الموانع بالشرط المتقدم، ولكن لا يجوز أن يكون المباشر لوضعه غير الزوج إذا كان ذلك يتوقف على النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، أو مس ما لا يجوز مسه من بدنها، هذا إذا لم يعلم أن استعمال اللولب يستتبع تلف النطفة بعد انعقادها، وإلا فالأحوط لزوما الاجتناب عنه مطلقا.
مسألة 72: هل يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع النسل بحيث لا تنجب أبد؟
فيه إشكال، وإن كان لا يبعد جوازه فيما إذا لم يستلزم ضررا بليغا بها، ومنه قطع بعض الأعضاء كالمبيض.
نعم، لا يجوز أن يكون المباشر للعملية غير الزوج إذا كان ذلك موجبا للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، أو مس ما لا يجوز مسه من بدنها.
ونظير هذا الكلام يجري في الرجل أيضا.
مسألة 73: لا يجوز إسقاط الحمل بعد انعقاد نطفته، إلا فيما إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده، فإنه يجوز لها إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الاسقاط مطلقا.
وإذا أسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته، وإن أسقطه الأب فعليه ديته لأمه، ومقدار الدية مذكور في كتاب الديات.
مسألة 74: يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي تؤجل الدورة الشهرية عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات - كالصيام ومناسك الحج أو لغير ذلك - بشرط أن لا يلحق بها ضررا بليغا، وإذا استعملت العقار فرأت دما متقطعا لم يكن لها أحكام الحيض وإن رأته في أيام العادة.