مسألة 83: إذا سافر جوا بالطائرة وأراد الصلاة فيها، فإن تمكن من الاتيان بها إلى القبلة واجدا لشرطي الاستقبال والاستقرار ولغيرهما من الشرائط صحت، وإلا لم تصح - على الأحوط - إذا كان في سعة الوقت، بحيث يتمكن من الاتيان بها واجدة للشرائط بعد النزول من الطائرة.
وأما إذا ضاق الوقت، وجب عليه الاتيان بها فيها، وعندئذ إن علم بكون القبلة في جهة خاصة صلى إليها، ولا تصح صلاته لو أخل بالاستقبال إلا مع الضرورة، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الطائرة ويسكت عن القراءة والذكر في حال الانحراف، وإن لم يتمكن من استقبال عين القبلة فعليه مراعاة أن تكون بين اليمين واليسار، وإن لم يعلم بالجهة التي توجد فيها القبلة بذل جهده في معرفتها ويعمل على ما يحصل له من الظن، ومع تعذره يكتفي بالصلاة إلى أي جهة يحتمل وجود القبلة فيها، وإن كان الأحوط الاتيان بها إلى أربع جهات.
هذا فيما إذا تمكن من الاستقبال، وإن لم يتمكن منه إلا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه، وإن لم يتمكن منه أصلا سقط.
والأقوى جواز ركوب الطائرة ونحوها اختيارا قبل دخول الوقت وإن علم أنه يضطر إلى أداء الصلاة فيها فاقدا لشرطي الاستقبال والاستقرار.
مسألة 84: لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض، وكانت متجهة من الشرق إلى الغرب، ودارت حول الأرض مدة من الزمن، فالأحوط الاتيان بالصلوات الخمس بنية القربة المطلقة في كل أربع وعشرين ساعة، وأما الصيام فيجب عليه قضاؤه.
وأما إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الأرض فعندئذ - بطبيعة الحال - تتم الدورة في كل اثنتي عشرة ساعة، وفي هذه الحالة هل يجب عليه الاتيان بصلاة الصبح عند كل فجر، وبالظهرين عند كل زوال، وبالعشاءين عند كل