غروب؟ فيه وجهان: الأحوط الوجوب.
ولو دارت حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتم كل دورة في ثلاث ساعات مثلا أو أقل، فالظاهر عدم وجوب الصلاة عليه عند كل فجر وزوال وغروب، والأحوط حينئذ الاتيان بها في كل أربع وعشرين ساعة بنية القربة المطلقة، مراعيا وقوع صلاة الصبح بين طلوعين، والظهرين بين زوال وغروب بعدها، والعشاءين بين غروب ونصف ليل بعد ذلك.
ومن هنا يظهر حال ما إذا كانت حركة الطائرة من الغرب إلى الشرق، وكانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض، فإن الأظهر حينئذ الاتيان بالصلوات في أوقاتها.
وكذا الحال فيما إذا كانت سرعتها أقل من سرعة الأرض، وأما إذا كانت سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير، بحيث تتم الدورة في ثلاث ساعات مثلا أو أقل، فيظهر حكم مما تقدم.
مسألة 85: من كانت وظيفته الصيام في السفر، وطلع عليه الفجر في بلده، ثم سافر جوا ناويا للصوم، ووصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد، فهل يجوز له الأكل والشرب ونحوهما؟ الظاهر جوازه.
مسألة 86: من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ووصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد، فهل يجب عليه الامساك وإتمام الصوم؟ الأحوط ذلك.
مسألة 87: من كان وظيفته الصيام في السفر، إذا سافر من بلده الذي رؤي فيه هلال رمضان إلى بلد لم ير فيه الهلال بعد، لاختلافهما في الأفق، لم يجب عليه صيام ذلك اليوم، ولو عيد في بلد رؤي فيه هلال شوال، ثم سافر إلى بلد لم ير فيه الهلال، لاختلاف أفقهما، فالأحوط الامساك بقية ذلك اليوم وقضاؤه.