نفقاته، كما هو الغالب في أهل مخازن التجارة فإنهم يصرفون من الدخل قبل أن يظهر الربح، وربما يظهر الربح في أواخر السنة فيجبر التلف بالربح أيضا بل إذا أنفق من ماله غير مال التجارة قبل حصول الربح كما يتفق كثيرا لأهل الزراعة فإنهم ينفقون لمؤونتهم من أموالهم قبل حصول النتائج جاز له أن يجبر ذلك من نتائج الزرع عند حصوله، وليس عليه خمس ما يساوي المؤن التي صرفها، وإنما عليه خمس الزائد لا غير، وكذلك حال أهل المواشي، فإنه إذا خمس موجوداته في آخر السنة وفي السنة الثانية باع بعضها لمؤونته، أو مات بعضها أو سرق فإنه يجبر جميع ذلك بالنتاج الحاصل له في السنة الثانية، ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على الأمهات بقيمة السخال المتولدة، فإنه يضم السخال إلى أرباحه في تلك السنة من الصوف والسمن واللبن وغير ذلك، فيجبر النقص، ويخمس ما زاد على الجبر، فإذا لم يحصل الجبر إلا بقيمة جميع السخال مع أرباحه الأخرى لم يكن عليه خمس في تلك السنة.
مسألة 1234: إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة كما إذا اشترى ببعضه حنطة وببعضه سكرا فخسر في أحدهما وربح في الآخر جاز جبر الخسارة بالربح على الأظهر، نعم إذا تمايزت التجارات فيما يرتبط بشؤون التجارة من رأس المال والحسابات والأرباح والخسائر ونحوها ففي جواز الجبر اشكال، والأحوط لزوما عدم الجبر، وكذا الحال فيما إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة فربح في أحدهما وخسر في الآخر، فإنه لا تجبر الخسارة بالربح على الأحوط.
مسألة 1235: إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب، ولا من مؤونته ففي الجبر حينئذ إشكال، والأظهر عدم الجبر.
مسألة 1236: إذا انهدمت دار سكناه، أو تلف بعض أمواله مما هو