يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس، من دون استثناء مقدار وفاء الدين إلا أن يكون الدين لمؤونة السنة فإن استثناء مقداره من ربحه لا يخلو من وجه، ولا يحسب حينئذ أداؤه في العام اللاحق من مؤونة ذلك العام، ولا فرق فيما ذكرنا بين كون سبب الدين أمرا اختياريا كالاقتراض والشراء بثمن في الذمة أو قهريا كأروش الجنايات وقيم المتلفات ونفقة الزوجة الدائمة، كما لا فرق فيه بين كونه من قبيل حقوق الناس كالأمثلة المتقدمة أو من الحقوق الشرعية كما إذا انتقل الخمس أو الزكاة إلى ذمته، وتلحق بالدين فيما تقدم الواجبات المالية كالنذور والكفارات، ففي جميع ذلك إن أداه من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه وإن كان حدوثه في السنة السابقة وإلا وجب الخمس على التفصيل المتقدم وإن كان عاصيا بعدم أدائه.
مسألة 1232: إذا اشترى ما ليس من المؤونة بالذمة، أو استدان شيئا لإضافته إلى رأس ماله ونحو ذلك، مما يكون بدل دينه موجودا، ولم يكن من المؤونة جاز له أداء دينه من أرباح السنة اللاحقة، نعم يعد البدل حينئذ من أرباح هذه السنة فيجب تخميسه بعد انقضائها إذا كان زائدا على مؤونتها، ولو فرض ارتفاع قيمته في السنة السابقة بحيث زادت على قيمة الدين كان الزائد من أرباح تلك السنة لا هذه.
مسألة 1233: إذا اتجر برأس ماله مرارا متعددة في السنة فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت، وربح في آخر، يجبر الخسران بالربح، وإن كان الربح بعد الخسران على الأقوى، فإن تساوى الخسران والربح فلا خمس، وإن زاد الربح وجب الخمس في الزيادة، وإن زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه وصار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة. وكذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال، أو صرفه في