مسألة 1220: كل ما يصرفه الانسان في سبيل حصول الربح يستثنى من الأرباح كما مر ولا يفرق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف وحصوله فيما بعد، فكما لو صرف مالا في سبيل اخراج معدن استثنى ذلك من المخرج ولو كان الاخراج بعد مضي سنة أو أكثر فكذلك لو صرف مالا في سبيل حصول الربح، ومن ذلك النقص الوارد على المصانع، والسيارات، وآلات الصنائع وغير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح.
مسألة 1221: لا فرق في مؤونة السنة بين ما يصرف عينه، مثل المأكول والمشروب وما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الدار والفرش والأواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها في تعيشه فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح، وإن بقيت للسنين الآتية، نعم إذا كان عنده شئ منها قبل الاكتساب، لا يجوز استثناء قيمته، بل حاله حال من لم يكن محتاجا إليها.
مسألة 1222: يجوز إخراج المؤونة من الربح، وإن كان له مال لا خمس فيه بأن لم يتعلق به أو تعلق وأخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك المال، ولا التوزيع عليهما.
مسألة 1223: إذا زاد ما اشتراه للمؤونة من الحنطة، والشعير، والسمن، والسكر وغيرها وجب عليه إخراج خمسه، أما المؤن التي يحتاج إليها مع بقاء عينها إذا استغنى عنها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها، إذا كان الاستغناء عنها بعد السنة، كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب، أما إذا كان الاستغناء عنها في أثناء السنة، فإن كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الآتية، كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها أيضا وإلا وجب أداء خمسها على الأحوط.