بقصد الأعم من المظالم والخمس فيمن يكون مصرفا لهما معا، وإذا علم أن المقدار الحرام يزيد على الخمس أو أنه ينقص عنه لزمه التصدق عن المالك بالمقدار الذي يعلم أنه حرام إذا لم يكن الخلط بتقصير منه والاحتياط بالتصدق بالزائد ولو بتسليم المال كله إلى الفقير بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط قاصدا به التصدق بالمقدار المجهول مالكه ثم يتصالح هو والفقير في تعيين حصة كل منهما.
وإذا علم المقدار ولم يتيسر له معرفة المالك تصدق به عنه سواء أكان الحرام بمقدار الخمس أم كان أقل منه أم كان أكثر منه، والأحوط وجوبا أن يكون بإذن الحاكم الشرعي، وإن علم المالك ولم يتيسر له معرفة المقدار فإن أمكن التراضي معه بصلح أو نحوه فهو وإلا اكتفى برد المقدار المعلوم إليه إذا لم يكن الخلط بتقصير منه وإلا لزم رد المقدار الزائد أيضا على الأحوط، هذا إذا لم يتخاصما في تحديد المقدار أو في تعيينه وإلا تحاكما إلى الحاكم الشرعي فيفصل النزاع بينهما، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه ويكون التعيين بالتراضي بينهما.
مسألة 1205: إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور أعلمهم بالحال، فإن ادعاه أحدهم وأقره عليه الباقي أو اعترفوا بأنه ليس لهم سلمه إليه ويكون التعيين بالتراضي بينهما، وإن ادعاه أزيد من واحد فإن تراضوا بصلح أو نحوه فهو وإلا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى، وإن أظهر الجميع جهلهم بالحال وامتنعوا عن التراضي بينهم فالأظهر لزوم العمل بالقرعة، والأحوط تصدي الحاكم الشرعي أو وكيله لاجرائها، وهكذا الحكم فيما إذا لم يتيسر له معرفة قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور إلا أن ما تقدم في كيفية الخروج عن عهدة المقدار الحرام في صورة الجهل به والعلم بالمالك في أصل المسألة يجري هنا أيضا.