يساوي ثمنها ربحه في سنة الاستعمال أو أقل منه، أو أنه لم يربح في تلك السنة زائدا على مصارفه اليومية فالأحوط لزوما المصالحة مع الحاكم الشرعي، وإذا علم أنه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه، وأنه كان يصرف من أرباح سنته السابقة وجب اخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة.
مسألة 1246: قد عرفت أن رأس السنة في الفوائد غير المكتسبة أول حصول الفائدة وفي الفوائد المكتسبة حين الشروع في الاكتساب لكن إذا أراد المكلف تغيير رأس سنته أمكنه ذلك بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة واتخاذ رأس سنته الشروع في الاكتساب بعده أو حصول الفائدة الجديدة، ويجوز جعل السنة هلالية وشمسية.
مسألة 1247: يجب على كل مكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه مؤونته مما ادخره في بيته لذلك، من الأرز، والدقيق، والحنطة، والشعير، والسكر، والشاي، والنفط، والحطب، والفحم، والسمن، والحلوى، وغير ذلك من أمتعة البيت، مما أعد للمؤونة فيخرج خمس ما زاد من ذلك. نعم إذا كان عليه دين استدانه لمؤونة السنة وكان مساويا للزائد لم يجب الخمس في الزائد، وكذا إذا كان أكثر، أما إذا كان الدين أقل أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير، وإذا بقيت الأعيان المذكورة إلى السنة الآتية، فوفى الدين في أثنائها صارت معدودة من أرباح السنة الثانية، فلا يجب الخمس إلا على ما يزيد منها على مؤونة تلك السنة وكذا الحكم إذا اشترى أعيانا لغير المؤونة كبستان وكان عليه دين للمؤونة يساويها لم يجب اخراج خمسها، فإذا وفى الدين في السنة الثانية كانت معدودة من أرباحها، ووجب اخراج خمسها آخر السنة، وإذا اشترى بستانا مثلا بثمن في الذمة مؤجلا فجاء رأس السنة لم يجب اخراج خمس