مسألة 1263: لا يجوز اعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط لزوما نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك، كما لا يجوز اعطاؤه لمن يصرفه في الحرام بل الأحوط اعتبار أن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم واغراء بالقبيح وإن لم يكن يصرفه في الحرام كما أن الأحوط عدم اعطائه لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.
مسألة 1264: يجوز للمالك دفع النصف المذكور إلى مستحقيه مع استجماع الشرائط المتقدمة وإن كان الأحوط استحبابا الدفع إلى الحاكم الشرعي.
مسألة 1265: النصف الراجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه، ومصرفه ما يوثق برضاه عليه السلام بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله تعالى شرفا وغيرهم، والأحوط استحبابا نية التصدق به عنه عليه السلام، واللازم مراعاة الأهم فالأهم، ومن أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه، وترويج الشرع المقدس، ونشر قواعده وأحكامه ومؤونة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين، وإرشاد الضالين، ونصح المؤمنين ووعظهم، وإصلاح ذات بينهم، ونحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم، وعلو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه وتقدست أسماؤه، والأحوط لزوما مراجعة المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة.
مسألة 1266: يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود